مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 10 لعام 2004 قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /10/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-04-06      التاريخ-هجري: 1425-02-10
نشر بتاريخ: 2004-04-06
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 10 لعام 2004
قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-2-1425 هـ و 31-3-2004 م
يصدر مايلي :

المادة 1

 يصدق قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس المرافق .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من تاريخ صدوره .

دمشق في -16-2-1425 هـ و - 6-4 -2004 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الأسباب الموجبة

أعلمنا غبطة البطريرك زكا الأول عيواص بطريرك إنطاكية وسائر المشرق الرئس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع بأنه تم تعديل قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس وصدق من قبله بتاريخ 10-9-2003 وطلب اعتماد هذا القانون .
وعملاً بأحكام القرار /60 ل.ر / تاريخ 13-3-1936 فإن تعديل القانون المشار إليه يصدق بصك تشريعي .
لذلك فقد أعددنا مشروع القانون المرافق .
راجين الاطلاع عليه واستكمال أسباب صدوره .

دمشق في -1 -12-2003

رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

 

قانون الأحوال الشخصية
للسريان الأرثوذكس

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 1:
تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس .
المادة2:
تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم وتسري على العقود الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل أو كانت أرثوذكسيته حادثة مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الارثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية .

الفصل الثاني
في الخطبة

المادة 3:
الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وانثى غير مرتبطين بعقد سابق والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية .
المادة4:
يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لاتقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية .
المادة 5:
1ـ لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلا من أبيها أو ولي أمرها .
2
ـ يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة .
المادة 6:
الولاية :
الولاية في الخطبة تكون للأب فالجد لأب ثم الأخ فأبن الأخ ثم العم فأبن العم ثم الجد لأم ثم الخال فأبن الخال ثم مطران الأبرشية أو نائبه ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم مع الأخوة و الأعمام لأب وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة أو لمن تختاره الخطيبة منهم ويتولى رئيس الأبرشية أو نائبه الخطبه للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم أو كان لها أقارب وكانوا غائبين أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها .
المادة 7:
يشترط في كل من الوالي والوكيل أن لا تقل سنة عن العشرين وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق .
المادة 8: يصح للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته ولا يصح أن يكون شاهداً لها .
المادة 9:
إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين ولم يعين زمن لإجراء العقد وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلد واحد وإذا كانا في بلدين فسنتين إلا إذا كانت هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة فتقدر المحكمة الكنسية مدة مناسبة بحسب الأحوال .
المادة 10:
لاتخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الكنيسة .

الفصل الثالث
في موانع الخطبة والزواج

المادة 11:
يشترط لصحة العقد :
1-
أن يكون كل من المرأة والرجل أهلا للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر وذلك بموجب تقرير طبي .
2-
أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً بآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق .
3-
أن تكون المرأة قد أكملت عدتها وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها ومدة العدة للمرأة هي أربعون يوماً
4- مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها .
5-
أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية :
أ ـ الآباء وزوجاتهم والأمهات وأزواجهن وإن علوا .
ب ـ الأبناء وزوجاتهم والبنات وأزواجهن وإن علوا
ج ـ أفراد الدرجة الثانية مطلقاً وهم الأخوة والأخوات ويضاف إليهم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا .
د ـ أصحاب الدرجة الثالثة مطلقاً ومنهم الأعمام وزوجاتهم والأخوال وزوجاتهم والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن .
هـ ـ ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد الثابتة .

الفصل الرابع
في فسخ الخطبة

المادة 12:
تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية :
1-
إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الآخر .
2-
إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها .
3-
إذا اتفق الخطيبان على الفسخ .
4-
إذا انتسب أحدهما إلى الترهب .
5-
إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي .
6-
إذا ارتكب أحدهما جرماً معاقباً عليه بالقانون وحكم عليه بسببه مدة لا تقل عن السنتين
7- إذا تشوه تشوهاً ثابتاً .
8-
إذا تغرب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنة الواحدة .

المادة 13ـ
يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غير الرسمية .

الفصل الخامس
في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة

المادة 14:
يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب بعد الطلب في الحالات الآتية :
1-
إذا حصل الفسخ بالتراضي
2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة .
3-
الوفاة
4- حدوث عاهة في أحد الزوجين تمنع من اتمام عقد الزواج .
5-
إذا لم تكن الخطبة رسمية ولم يتم عقد الزواج .
6-
إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا .
المادة 15:
ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية :
1-
إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة .
2-
إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة .
3-
إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ .
المادة 16:
لاتعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية :
1-
إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك .
2-
إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة .
3-
إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون .
المادة 17:
تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ .

الفصل السادس
في عقد الزواج

المادة 18:
لا يصح عقد الزواج مالم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه في أثناء غياب الأول بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام
المادة 19:
تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه في غيابه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن في الإكليل .
المادة 20:
يجري عقد الزواج بحفلة علنية يحضرها العروسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان المقدس فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإكليلين بحضور شاهدين على الأقل بالإضافة إلى الإشبينين ولئن كان العروسان أو أحدهما أرمل .
المادة 21 :
لا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يباركه .
المادة 22:
يشترط أن يكون الزوجان أو أحدهما سريانياً أرثوذكسياً .
المادة 23:
إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي يترتب عليه :
1-
أن يقدم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج وإذا استنكف فليقدم شهوداً عدولاً .
2-
أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهداً بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينياً ومدنياً وأن يتم قبوله في الكنيسة .
المادة 24:
لا يجوز الإكليل في أيام الصيام إلا بإذن من مطران الأبرشية وللضرورة القصوى .
المادة 25:
لا يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إلا للأسباب المبينة في باب فسخ عقد الزواج .
المادة26:
إذا انضم إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر يبقى أمر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائداً إلى محكمة الطائفة التي عقدت زواجهما أما إذا انضم إليهما الزوجان كلاهما ومضت سنة على ذلك فيخضعان لأحكام محكمتها مع مراعاة القوانين المحلية .
المادة 27:
إذا انتقل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى دين أو مذهب آخر فلا يسري حكم هذا الانتقال على الزوج الآخر ويبقى خاضعاً فيما يتعلق بعقد الزواج وموجباته ومايتفرع عنه لاختصاص محاكم السلطة السريانية الأرثوذكسية .

الفصل السابع
في بطلان الزواج

المادة 28:
يكون الزواج باطلاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية :
1-
إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سابق .
2-
إذا كان أحد الزوجين مترهباً قبل العقد ولم يستحصل على الإذن في الزواج من البطريركية
3- إذا ادعى أحد الزوجين المسيحية فظهر أنه ليس كذلك وعند ذلك يعرض عليه ويمهل مدة معقولة تضربها المحكمة الروحية فإذا امتنع عن الدخول إلى المسيحية بطل الزواج .
4-
إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي يمنع من الزواج وهو في المرأة انسداد القبل وامتناع الحيض أو علة الرحم إذا لم يتمكن الرجل من الجماع وإذا تعذر طبياً إزالة المانع بعد انتظاره سنة كاملة وفي الرجل العنينة والقطع والأخصاء إذا انتظرت المرأة سنة كاملة ولم يعد الرجل إلى حالته الطبيعية وذلك بشهادة أطباء اختصاصيين .
5-
إذا تبين خداع في أساس عقد الزواج .
المادة 29:
من يخطف فتاة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها وإذا جرى العقد يعتبر باطلاً ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية . أما لإذا كانت الفتاة غير راشدة وعديمة الأهلية فلا يعتد برضاها ولا يصح عقد زواجها إلا بترخيص خطي من وليها وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص فللمحكمة السريانية الأرثوذكسية إبطاله وفي هاتين الحالتين تنتزع الفتاة من خاطفها وتسلم إلى وليها المادة 30:
إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين بواسطة كاهن غير سرياني أرثوذكسي بوجود كاهن سرياني أرثوذكسي في المنطقة يعتبر العقد باطلاً لامفعول له البتة ويطبق على ذلك القانون العام المادة 31:
إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة .
المادة 32:
لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد زواج يعقده المنتمون إليها سواء بقوة التابعية الأجنبية التي اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية .

الفصل الثامن
في أحكام الزواج

المادة 33 :
الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعقد العقد وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها .
المادة 34:
يلتزم الزوج بالاتفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية .
المادة 35:
إذا كانت حالة الزوج ضعيفية مالياً وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما .

المادة 36:
تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتاده وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي .
المادة 37:
لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها إلا إذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلا عد باطلاً .

المادة 38:
لا يجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ماتم بينهما من اتفاق .
المادة 39:
كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها .

الفصل التاسع
في المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة

المادة 40:
المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد ماعدا الطعام والشراب ويصبح ملك المرأة بعد العقد الكنسي والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبته بسبب الخطبة وقبولها إياه دليل على رضاها بالعقد والجهاز هو ماتجهز به العروس من قبل أهلها من ثياب وحلي وأواني بيتية تأتي بها دار زوجها ومايقدم لها من مال أبيها أو أحد أوليائها يبقى ملكاً لها والبائنة هي كل مايتفق على تقديمه للزوج من المرأة أو أقربائها في سبيل زواجها من مال مملوك مقدمه حر الإرادة والتصرف .
المادة 41:
البائنة نوعان إما أن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق فيكون الزوج حراً بالتصرف بها وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة .
المادة 42:
تدفع البائنة نقداً دفعاً لمشاكل يمكن حدوثها .
المادة 43:
ليس المهر بشرط لعقد الزواج وقلته مستحسنة .
المادة 44:
يثبت المهر أو الجهاز العلني بشهادة شاهدين مسيحيين عادلين .
المادة 45:
يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية عرفية كانت أم رسمية .
المادة 46:
تستحق المرأة مهرها المعجل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة مالم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون ذنباً في ذمة الزوج .
المادة 47:
إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفاً بأحدهما حق له مالم يقم الآخر البينة على عكس ذلك .

الفصل العاشر
في الهجر أو الفراق

المادة 48:
يحكم بالهجر أو الفراق في الحالات الآتية :
1-
إذا تحقق للمحكمة تعمد أحد الزوجين الإضرار بالآخر أو الامتناع عنه لمدة سنة واحدة ولم يكن بالإمكان إقناعه بالرجوع عن ذلك بعد أن ينهاه الرئيس الديني لمرات عديدة وأصر على خصامه وامتناعه عن إعطاء حقوق قرينة الشرعية طوال المدة المذكورة مالم يكن الامتناع بسبب المرض أو بعذر مشروع كالصوم المقرر كنسياً .
2-
أما إذا كان الإضرار واستعمال العنف والامتناع قد حدث عند تقديم الطلب فينذر مدة سنة واحدة على الأقل وذلك قصد الارعواء فإذا لم يرعو للمحكمة أن تحكم في فسخ الزواج .
3-
إذا اتفق أحد الزوجين على الإضرار بحياة الآخر أو سكت عن أمر يضر بحياته مع علمه به كأن يتفق مع غيره على قتله بأية وسيلة كانت .
4-
إذا كان الزوج يعرض زوجته للفساد سواء لإفساد عرضها أو دينها .
5-
إذا حكمت المحكمة الكنيسة على الزوجة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلك أو حكمت عليها بالعودة إلى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذراً شرعياً .
6-
إذا تورط الزوج في إتيان زوجته خلافاً للطبيعة .
7-
وللمحكمة الكنيسة أن تحكم بالهجر عندما تجد ذلك ضرورياً لأسباب طارئة قهرية وفقاً للشرع الكنسي وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تقرر المحكمة مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما كما تقرر مصير تربية الأولاد والإنفاق والمحافظة عليهم .

الفصل الحادي عشر
في أحكام الهجر

المادة 49:
إذا كانت الزوجة هي المعتدية وحكم عليها بالهجر بسبب تعديها سقطت نفقتها ولا يحق لها طلب معاشرة زوجها طوال مدة الفراق .
المادة 50:
إذا تبت لدى المحكمة الكنسية نشوز الزوجة وعدم ارعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقته شهرية لزوجها تقدرها المحكمة .
المادة 51:
تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي وليس له أن يطلب مساكنتها كما لا يحق له معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر .
المادة 52:
تكون النفقة متناسبة والوضع المالي للمحكوم عليه وإعساره لا يعفيه منها .
المادة 53:
تسقط نفقة الزوجه إذا أقرت المحكمة الكنسية تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها ولاتسقط النفقة بسبب المرض أو الامتناع بسبب عذر مشروع كالصيام وما أشبه ذلك .

الفصل الثاني عشر
في فسخ الزواج أو الطلاق

المادة 54:
يتم فسخ عقد الزواج أو الطلاق بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين :
1-
إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكاره وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيًّب بشهادة طبية مصدقة رسمياً تقدم في الأسبوع الأول من الدخول .
2-
إذا زنت الزوجة متعمدة غير مغصوبة وكذلك إذا زنى الزوج .
3-
إذا تعودت الزوجة السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم ترتدع رغم إرشاد كاهن كنيستها أكثر من ثلاث مرات وعندئذ يحكم بالهجر بين الزوجين سنة كاملة فإن استمرت على خطتها خلال مدة الهجر ولم ترتدع حكمت المحكمة الكنسية لفسخ الزواج .
4-
إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمداً يفسخ الزواج .
5-
خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار أمره بذلك وفي هذه الحالة يهمل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الكنيسية لغرض رجوعه فإذا انقطع الأمل من عودته فلقرينه طلب الطلاق .
6-
إذا جن أحدهما جنوناً مطبقاً غير قابل الشفاء ويشكل خطراً على أفراد الأسرة وذلك بشهادة الأطباء الاختصاصيين وإذا أصيبت بمرض معد خطير يضر بالآخرين ولايمكن شفاؤه يفسخ الزواج .
7-
في حال الخلاف المستحكم والمستفحل وعند استحالة التفاهم وبعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على الهجر أو الانفصال يفسخ الزواج .
المادة 55:
لايصح الطلاق أو فسخ الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل .
المادة 56:
يثبت الزنى في الأحوال الآتية :
1-
بشهادة شاهدين مسيحيين على الأقل يكونان عاقلين بالغين من ذوي السمعة الحسنة على أن لا يكونا من الكهنة .
2-
إذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائباً أو كان حاضراً وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الأزواج لعلة ثابتة .
3-
إذا اشتهر أمر أحدهما بالزنى أو التردد إلى محلات معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما أشبه ذلك .
4-
إذا ثبتت تهمة الزنى على أحدهما في إحدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية

الفصل الثالث عشر
في أحكام فسخ الزواج أو الطلاق

المادة 57:
يجب أن يقترن كل حكم طلاق أو فسخ زواج أو بطلان صادر عن المحكمة الكنسية بمصادقة قداسة البطريرك بعد اكتسابه الدرجة القطعية .
المادة 58:
لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى إلا للمطلق بسبب الزنى أو المروق عن الدين ولمطران الأبرشية معالجة الأمر عند التوبة والرجوع .
المادة 59:
الزوجان اللذان فصل بينهما حكم بفسخ الزواج لهما أن يعودا ويتحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الكنسية وبصلاة خاصة ويجري بعد ذلك التسجيل الكنسي والمدني .

المادة 60:
لايجوز لأحد الزوجين المفسوخ زواجهما الزواج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بحقهما ومصادقة قداسة البطريرك عليه .
المادة 61:
تستحق الزوجة التعويض والجهاز بعد الفسخ إلا في الحالات الآتية :
1-
إذا كانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو قطعه أو إخصائه وكانت هي طالبة الفسخ .
2-
إذا كان الفسخ بسبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن الزوج عالماً بها قبل العقد .
3-
إذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة .
4-
إذا حدث فك رباط الزواج بسبب الزوجة وللزوجين أولاد فالبائنة تعود لهم وإذا كانوا قاصرين يستثمرها والدهم .
5-
إذا كان الزوج عالماً بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد القبل أو علة الرحم يضاعف تعويضها إذا كان هو طالب الفسخ .
6-
لكل من الزوجين حق المطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بأحدهما بسبب المروق أو التعدي من جرا ء فسخ الزواج أو التفريق .

الفصل الرابع عشر
في الحضانة

المادة 62:
مدة الحضانة تسع سنوات للصبي وإحدى عشرة سنة للبنت وفي حالة الضرورة يمكن زيادة مدة الحضانة سنتين كاملتين .
المادة 63:
عند انحلال الروابط الزوجية يرجح غير المسبب من الزوجين بتربية الأولاد إلا إذا ارتبط بزواج ثانٍ .
المادة 64:
الأم هي الحاضنة وتسقط عنها الحضانة في الحالات التالية :
1-
إذا كانت متعدية وطلقت .
2-
إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير سريانية أرثوذكسية .
3-
إذا ارتبطت الأم بزواج آخر .
4-
إذا لم تحسن في إعطاء المحضون حقه من الحضانة .
5-
إذا أقدمت على تعليم الطفل المحضون تعاليم مغايرة لإيمان وطقوس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية .
المادة 65:
إذا سقطت حضانة الأم انتقلت إلى الأب إن لم يكن متعدياً أو سئ السلوك عند الانفصال .
المادة66:
إذا كانت الفرقة أو الفسخ قد وقعا بسبب الزوجين كليهما كانت الرضاعة للأم و النفقة على الأب
المادة 67:
عند عدم وجوب الأب أو الأم يقوم الأولياء مقامهما .
المادة 68:
الأمور التي تمنع سلامة أحد الوالدين من الحضانة كالجنون والخشية على سلامة الولد أو دينه أو آدابه تقدرها المحكمة الكنسية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة والأمانة ويحق لكل من الزوجين رؤية أولاده الموجودين لدى الزوج الآخر دورياً وعند اختلاف الزوجين حول رؤية أولادهما تعين المحكمة مكان الرؤية وموعدها ومدتها بحسب الحال .

الفصل الخامس عشر
في صحة النسب

المادة 69:
يثبت نسب الولد إذا عاش ثلاثة أيام بعد الولادة ولا يطعن بعدم انتسابه إلى أبيه إلا إذا ثبت عدم اتصال الزوج بزوجته سنة شمسية كاملة سابقة للولادة أو إذا ولد بعد دخول الزوج بزوجته لأقل من ستة أشهرمالم يعترف به الزوج .
المادة 70:
يثبت النسب إذا أقر البالغ العاقل بنسب لحقه مالم يكذبه الحس أو البينة كمن يقول " إن هذا ولدي " إلا أن يكونا متقاربين في العمر وأن يكون للمقر له نسب آخر معروف محقق أو بقيم ورثة المقر له البينة على إبطال الإقرار .
المادة 71:
إذا ادعى ولد بأبوة شخص ما ولم يكن الحس أو البينة مكذبين له ـ لزمه الإثبات شرعاً فإن كان مولوداً له من زيجة غير شرعية فحاله مع أبيه وورثته من جهة الإعالة والتربية على ما تراه المحكمة الكنسية وإن كان من زيجة شرعية فحكمه كأقرانه .
المادة 72:
تثبت البنوة بإبراز صك الولاية المسجل في دائرة الأحوال الشخصية والمدنية في المحل الذي تمت الولادة فيه وعند عدم وجوده يستند إلى شهادة يوقعها ذوو الاعتبار في المحلة التي حدثت فيها تلك الولادة ويمكن اعتماد الوسائل العلمية والطبية المعاصرة ويصدقها الكاهن المحلي ثم المطران .

الفصل السادس عشر
في التبني

المادة 73:
إذا أراد رجل أن يتبنى ولداً سواء أكان من أقاربه أو لا يجب أن يكون ثماني عشرة سنة أكبر من المتبنى على الأقل وبموافقته أو موافقة أوليائه إذا كان تحت ولاية أو وصاية ثم يرفع المتبني استدعاء إلى الرئاسة الكنسية فيه يبين سبب التبني ثم تصدر المحكمة الكنسية حكماً بذلك .
المادة 74:
إذا أرضعت امرأة ولداً إرضاعاً تاماً عن قصد كوالدة لولدها ـ صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع ويجب عليها إعالته إلى أن يبلغ رشده إذا أمكنها ذلك وإلا فتدبر أمره المحكمة الكنسية .
المادة 75:
إذا تبنى رجل ولداً مجهول النسب ورباه تربية كاملة كوالد طبيعي لولده صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع ذلك الرجل فيكون ابنه بالوضع ويلزمه معاملته في الإعالة والرعاية بحسبمايمكنه وطبقاً لما قرره أمام الرئاسة الكنسية عند تبنيه كما أن الولد يلتزم بالطاعة للرجل نظير الأولاد الطبيعيين لوالديهم .

الفصل السابع عشر
في النفقة على أبناء الجنس

المادة 76:
أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم الأولاد وأولادهم والآباء ووالدوهم العاجزون المعوزون الذين لا يمكنهم العمل سواء كان بسبب الصبوة أو الشيخوخة أو بداعي مرض اعتراهم .
المادة 77:
للأب سلطان على أولاده من الزواج أو من التبني فيجب أن يعولهم ويربيهم دينياً واجتماعياً ويؤدبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف ويستخدمهم بما فيه مصلحة العائلة ويقيم لهم وصياً مختاراً ويتصرف في أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد وحينئذ تبطل السلطة الأبوية عنهم .
المادة 78 :
يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب والقوانين العامة أو إذا تبني هو أو ابنه لآخر أو إذا تزوجت البنت .
المادة 79:
إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم في أن تسد حاجتهم من مالها بدون أمره وإذا استقرضت فليكن بأمر الرئاسة الكنسية .
المادة 80:
يلزم الأولاد بإعالة والديهم وأجدادهم المحتاجين وإذا غاب الابن واحتاج والداه وأجداده فلهم إن يبيعوا من ماله ( ماعدا الأموال غير المنقولة ) ويسدوا رمقهم ولهم أيضاً أن يستدينوا بإذن الرئاسة الكنسية ومتى عاد الابن يفي أما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الكنسية يعطيها لوالديه

الفصل الثامن عشر
في الولاية والوصاية

المادة 81:
الولاية على القاصر شرعاً وطبيعياً هي أولاً للوالد ما لم يكن محجوراً عليه أو مفارقاً الدين أو متعذر عليه القيام بواجب الولاية ثم لمن يوليه الأب نفسه قبل موته من المسيحيين .
المادة 82:
إن لم يول الأب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح وبعد الجد للأخ الأرشد وبعده للعم فلأبن العم ثم للأم مادامت غير متزوجة وبعدم وجود المذكورين يولي الرئيس الكنسي ولياً من الأقارب الباقين إن وجدوا وإلا فمن غيرهم .
المادة 83:
للأب أن يقيم وصياً مختاراً على أولاده القاصرين ويوقع بذلك صكاً يصدقه الرئيس الكنسي وتثبت الوصاية أيضاً بحكم المحكمة الكنسية وولاية هذا الوصي تحجب كل ولاية سواها .
المادة 84:
إذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الأولياء أو الأوصياء فعلى المحكمة الكنسية أن تقيم وصياً عليهم الذي تقرره .

المادة 85:
عند وفاة الأب إذا وجد بين الورثة غائب أو قاصر ومن هو في حكم القاصر تقوم المحكمة الكنسية أو من تنتدبه بتحرير التركة بموجب ضبط ينظم وفقاً للأصول ويوقعه منظموه والحاضرون من ذوي العلاقة .
المادة 86:
إذا غاب شخص وانقطعت أخباره مدة خمس سنوات فأكثر عدت غيبته منقطعة وترتب على المحكمة الكنسية بناء على مراجعة ذوي العلاقة اتخاذ جميع التدابير للتحقيق عن حياته أو مماته وأن تنصب قيماً على أمواله بحسب الأصول المتعلقة بالقيم على القاصر .
المادة 87:
لا يرث الغائب غيبة منقطعة إذا أوصي له إلا بعد ثبوت حياته .
المادة 88:
يلتزم الوصي أو الولي أن يفي للقاصر بالغذاء واللباس والمسكن والزواج إذا وجب ويجتهد بتعليمه قواعد الدين المسيحي للسريان الأرثوذكس ويهذبه بالآداب والأخلاق والمعارف الضرورية ويقوم له بكل ضروريات الحياة ويحافظ على ماله محافظة تعود عليه بالمنفعة .
المادة 89:
لا يجوز للولي أو الوصي أن يبيع شيئاً من مال القاصر لوفاء خراج أو دين إلا بعد استئذان الرئاسة الكنسية التي تعطي إذناً خطياً في ذلك وكذلك لا يجوز أن يفرط في شئ من مال القاصر في سفر أو بيع مؤجل إلى لعلة ظاهرة وبضمان أو رهن إذا أمكن ولا أن يقرض منه شيئاً إلا إذا أراد سفراً أو اضطر إلى إيداعه .

المادة 90:
إذا أوفى بهذه الواجبات استمرت ولايته لغايتها وإن أخل بها وثبت ذلك فللرئيس الكنسي أن يقيم آخر صالحاً بدلاً منه .
المادة 91:
لا يجوز للقاصر أن يتصرف في عقد أو قرار لا لنفسه ولا لغيره وإن رغب في امتلاك منافع أو زواج فلا يتم له ذلك ولئن أتم السادسة عشره من عمره إلا بمعرفة الولي أو الوصي وتفويضه الخطي وموافقة السلطة الكنسية .

المادة 92:
إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات كالزواج مثلاً فللقاصر أن يراجع السلطة الكنسية وإذا كان التوقف في غير ذلك من الضروريات الموجبة فالرئاسة الكنسية تكلفه بوفائها .
المادة 93:
عند عدم وجود قيد رسمي للولادة تقدر السن بناء على شهادة أقارب أو معارف أو جيران القاصر وعائلته أو بشهادة طبية وبكل الأحوال فالتقدير النهائي يعود إلى السلطة الكنسية .
المادة 94:
متى بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره انتهت مدة الوصاية عليه وصار له السلطان الذاتي على نفسه .

الفصل التاسع عشر
في الوقف الخيري

المادة 95:
الوقف الخيري هبة منافع مايو قف بطريق الصدقة أي ما يحسبه مالكه لجهة بر لا ينقطع كالوقف على الكنيسة وسائر المؤسسات الملية الخيرية وعلى الفقراء .
المادة 96:
ولئن كانت الأشياء الموقوفة لا توهب ولكنها لا تسترد أبداً وتمنح فوائد مايو قف بطريق الصدقة لابطريق الشرف أو الشكر .
المادة 97:
يجب أن يكون الموقوف ملكاً للواقف ومنجزاً غير معلق قابلاً التصرف معروفا ومحدودا من منقول وغير منقول ومفيداً فائدة تامة ببقائه وألا يكون واقعاً تحت محذور كحجز أو رهن أو هرباً من دين .
المادة 98:
يجب أن يكون الواقف لدى وقفه بالغاً راشداً حراً مختاراً عاقلاً وفي حالة تخوله حق التصرف في ملكه
المادة 99:
يشترط لصحة الوقف اقتران إقرار الواقف والإشهاد والأولى أن يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل ولا يصح شرط الواقف أن يتصرف في الوقف مادام حياً إذ لا تبقى له سيادة على الوقف

المادة 100:
إذا كان الواقف يسمي شخصاً مخصوصاً أنه هو يتصرف في الوقف كمتول أو ناظر يجوز له ويقبل كلامه ولو شرط أجرة محدودة لذلك المتصرف وإذا لم يسم فالموقوف له يتصرف به إن كان منفرداً ولكن إن كان مشاعاً مثل دير أو كنيسة إلخ … فالرئيس الكنسي يبقى وكيلاً ليقوم بتدبيره .
المادة 101:
إذا ثبت للمحكمة الكنسية فساد تصرف المتولي أو الناظر الذي يعينه الواقف فللرئيس الكنسي عزله وإقامة غيره .
المادة 102:
لا يباع الوقف ولا يتصرف فيه إلا بالأنفع .

الفصل العشرون
في الوصية

المادة 103:
الوصية هي مايرى الإنسان وجوب توزيعه من ماله بعد وفاته خارجاً عن الميراث وذلك بطريق التبرع إلى وارث أو غيره وهي واجبة شرعاً .
المادة 104:
يجب أن يكون الموصي عاقلاً بالغا حراً مختاراً ولداً فلا تصح وصية القاصر والمحجور عليه .
المادة 105 :
لا يجوز للموصي أن يحرم من ارثه الورثة الشرعيين الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد ذكوراً وإناثاً حقاً شرعياً يعود إليهم بعد وفاته إن كانوا أحياء إلا بالنسبة المبينة في قانون الوصية المدني .
المادة 106:
يراعى في توزيع الحصص الشرعية من الإرث للورثة الشرعيين قانون الوصية المدني ويحق للموصي شرعاً طالما هو متمتع بالأوصاف المعتبره أن يعدل أو يغير الصيغة كلما شاء ذلك وكل وصية لاحقة تبطل السابقة .
المادة 107:
يشترط في الموصي له أن يكون حياً أو بحكم الحي حين وفاة الموصي .

المادة 108:
ينظم الموصي الوصية بحضور شهود ويثبتها الرئيس الكنسي الذي ينلوها على موقعيها ثم تسجل في السجل الخاص .

الفصل الحادي والعشرون
في وصية الإكليروس وميراثهم وزيهم

المادة 109:
بما أن البطريرك الأنطاكي للسريان الأرثوذكس يرث شرعاً سلفة في الكرسي الأنطاكي المقدس لذلك متى توفي فكل متروكاته هي للكرسي الأنطاكي وليس لأحد من أقربائه حق الإدعاء بشئ منها .

المادة 110:
عند وفاة المطران أو الأسقف فالألبسة الكنسية والآنية المقدسة والكتب تعود إلى مقر أبرشيته والبقية من متروكاته نصفها للبطريركية ونصفها لمركز الأبرشية التي كان مرتبطاً بخدمتها وليس لأقاربه حق الادعاء بإرثه .
المادة 111:
يجب أن تميز أشياء المطران أو الأسقف من أشياء الكنيسة في أول رسامته لأن له حق التصرف في ماله وليس كذلك في الأشياء المختصة بالكنيسة أو التي اكتسبها من دخل الأسقفية فالثابتة تكون ملكاً من بعد وفاته للكرسي الأسقفي والمنقولة تقسم مناصفة بين البطريركية والكرسي الأسقفي أما في حالة طرده أو عزله أو اعتناقه مذهباً غريباً عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أو تنازله عن الكهنوت فكل مافي حوزته سواء داخل الكنيسة أو الأبرشية أو خارجها باسمه أو باسم مستعار ثابتاً أو منقولاً من أي نوع كان يرجع إلى البطريركية أو الكرسي الأسقفي .
المادة 112:
إن كان الراهب ممن يعيشون في الأديار عيشة مشتركة فلا وصية له ولاميراث لكن كل ما يخصه هو للدير الذي ترهب أو عاش فيه وإن كان يعيش منفرداً لا شركة بينه وبين مجامع الرهبان فله إن أراد أن يوصي بشيء لأهله ولكن بشرط أن لا يزيد عن ثلث ماله أما الثلثان الباقيان والكتب والآنية المقدسة فتكون للبطريركية .
المادة 113:
إن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تملك كافة الكنائس والأديار والمعابد والمقابر والمدارس والعقارات والأوقاف العائدة لها مع جميع ما تحتويها كنائسها من كتب خطية ومطبوعات وآنية مقدسة وحلل كهنوتية ومفروشات وأثاث بيتية في دور البطريركية والأسقفيات والأديار وسواها ملكاً لا ينازعها فيه منازع على الإطلاق فإذا حدث وانتقل منها فرد أو مجموع أفراد وتبعوا أحد المذاهب الغريبة عنها فلا يحق لهم الادعاء بشيء مما ذكرناه أعلاه على الإطلاق وكل دعوى تقام من أحد كائناً من كان فرداً كان أو جماعة قليلة أو كثيرة فهي ملغاة مطلقاً .
المادة 114:
للإكليروس السرياني الأرثوذكسي ولاسيما البطريرك والمطران زي خاص فلا يجوز لأية طائفة أخرى استعماله وكذلك إذا حدث ومرق منها أحد المطارنة أو البطاركة تابعاً طائفة أخرى فلا يجوز له استعماله مطلقاً .
المادة 115:
في كل حالات هذا القانون يبقى دستور كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية هو المرجع الأساس .

دير مار أفرام السرياني 10-9-2003

أقــره
المجمع الأنطاكي المقدس

صدقه قداسة البطريرك
مار إغناطيوس زكا الأول عيواص

في 10-9-2003

 

mz












عدد المشاهدات: 20518

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى