مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 68 لعام 2013 إعفاء الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /68/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-09-30      التاريخ-هجري: 1434-11-22
نشر بتاريخ: 2013-09-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 68 لعام 2013
إعفاء الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يُعفى الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسمي الاسنيراد والتدقيق والهبات والتبرعات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22 / 11 / 1434 هجري الموافق 30 / 9  /2013  ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

mz












عدد المشاهدات: 17324

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى