مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 63 لعام 2013 تمديد المهلة الممنوحة لكل من مصرف التوفير والصناعي والتسليف الشعبي والعقاري لتوفيق أوضاعهم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /63/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-09-16      التاريخ-هجري: 1434-11-10
نشر بتاريخ: 2013-09-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 63 لعام 2013
تمديد المهلة الممنوحة لكل من مصرف التوفير والصناعي والتسليف الشعبي والعقاري لتوفيق أوضاعهم

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تمدد المهلة الممنوحة لكل من مصرف التوفير والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي والمصرف العقاري بموجب المادة الأولى من القانون رقم /25/ الصادر بتاريخ 26 / 10 / 2009 والمعدل بموجب القانون رقم /16/ تاريخ 25 / 10 / 2011 مدة سنة إضافية لتصبح خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم /25/ لعام 2009 وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه.

المادة 2

تمدد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة المرخصة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم /3/ الصادر بتاريخ 4 / 1 / 2010 والمعدل بموجب القانون رقم /17/ تاريخ 25 / 10 / 2011 مدة سنة إضافية لتصبح خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم /3/ لعام 2010 وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه.

المادة 3

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف تمديد المهلة المحددة في المادتين /1 ــــ 2/ أعلاه لمدة سنة أخرى لأسباب مبررة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10 / 11 / 1434 هجري الموافق 16 / 9 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19384

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى