مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 57 لعام 2013 تصديق اتفاقية الخدمة الخاصة بمحطة الاستقبال الأرضية بين سورية وروسيا الاتحادية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /57/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-08-28      التاريخ-هجري: 1434-10-21
نشر بتاريخ: 2013-08-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 57 لعام 2013
تصديق اتفاقية الخدمة الخاصة بمحطة الاستقبال الأرضية بين سورية وروسيا الاتحادية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

أ ـ تصدق اتفاقية خدمة استقبال المعطيات الخاصة بمحطة الاستقبال الأرضية ذات الرقم (00098 / 11477389 / 643) الموقعة في موسكو بتاريخ 30 / 5 / 2013 من قبل مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، والقائم بأعمال نائب المدير العام لشركة "أنظمة الفضاء الروسية" نيابة عن حكومة جمهورية روسيا الاتحادية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21 / 10 / 1434 هجري الموافق 28 / 8 /2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16951

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى