مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 53 لعام 2013 مهام وصلاحيات وزارة العمل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /53/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-29      التاريخ-هجري: 1434-09-16
نشر بتاريخ: 2013-07-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 53 لعام 2013
مهام وصلاحيات وزارة العمل

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تتولى وزارة العمل الصلاحيات والمهام الآتية:

  1. رسم السياسات العامة للتشغيل في الجمهورية العريبة السورية، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها.
  2. إعداد الدراسات عن تطوير قوة العمل وتنبؤاتها المقبلة وتقديم المقترحات لتحقيق التشغيل الأمثل.
  3. المساهمة في توفير بيانات ومؤشرات سوق العمل بهدف وضع السياسات والبرامج الخاصة للتعليم والتدريب المهني بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
  4. إعداد التشريعات العمالية الناظمة لعلاقات العمل في الجمهورية العربية السورية، ومراقبة تطبيقها.
  5. فض منازعات العمل الفردية والجماعية بين أصحاب العمل والعمال وفق أحكام التشريعات العمالية النافذة.
  6. إعداد التشريعات القانونية الناظمة للعلاقات الزراعية، ومراقبة تطبيقها.
  7. رسم السياسات الوطنية للسلامة والصحة المهنية في الجمهورية العربية السورية.
  8. تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية مع أطراف الإنتاج الثلاثة.
  9. تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال وتأمين السكن اللائق لهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  10. وضع نظام للضمان الاجتماعي يؤمن للعامل وأسرته الحماية الاجتماعية.
  11. نشر الثقافة العمالية وتشريعات العمل على المستوى الوطني وإحداث المعاهد اللازمة لذلك.
  12. إبرام اتفاقيات العمل والضمان الاجتماعي الثنائية مع الدول العربية والأجنبية بهدف تنظيم وحماية العمالة السورية خارج الجمهورية العربية السورية.
  13. تنظيم شؤون العمالة الوافدة العربية والأجنبية.
  14. المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات الورشات العربية والإقليمية والدولية في مجال العمل والعمال والمواضيع الداخلة في اختصاصها.
  15. إعداد التشريعات القانونية الناظمة لعمل الوزارة ضمن صلاحياتها.

المادة 2

يصدر بقرار من الوزير:

أ – النظام الداخلي للوزارة.

ب – إحداث أو دمج أو إلغاء أي مديرية من المديريات المركزية في الوزارة والمحافظات.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 16 / 9 / 1434 هجري الموافق 29 / 7  / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20167

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى