مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 49 لعام 2013 مهام وزارة الأشغال العامة المحدثة بالمرسوم التشريعي 45 لعام 2012


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-16      التاريخ-هجري: 1434-09-09
نشر بتاريخ: 2013-07-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 49 لعام 2013
مهام وزارة الأشغال العامة المحدثة بالمرسوم التشريعي 45 لعام 2012

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

 

تتولى وزارة الأشغال العامة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 03-06-2012   المهام الآتية:

1.   تنفيذ المشاريع الإنشائية العائدة للجهات العامة ذات الطابع الإداري والممولة كليا من الموازنة العامة للدولة باستثناء:

‌أ.       مشاريع وزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها أو بوزير الدفاع.

‌ب. مشاريع وزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

‌ج.   المشاريع المركزية التخصصية في الوزارات التالية (الكهرباء - النفط والثروة المعدنية - الاتصالات والتقانة - النقل - الموارد المائية).

‌د.     المشاريع التي لا تتجاوز قيمة كشفها التقديري خمسة وعشرين مليون ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

2.   القيام بكل ما يلزم لتنفيذ هذه المشاريع من وضع التصميم والدراسة والتدقيق والإشراف على أن يكون وضع البرامج الوظيفية والاستلام بالاشتراك مع الجهة صاحبة المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

3.   تنفيذ المشاريع الإنشائية للجهات العامة الأخرى التي تكلف من قبل المجلس الأعلى للتخطيط بما يضمن تأمين جبهات عمل كافية لتنفيذ خطط الشركات والمؤسسات الإنشائية بموجب عقود أشغال مع هذه الشركات.

4.   إصدار دفاتر الشروط الفنية العامة والخاصة للمشاريع الإنشائية على اختلاف أنواعها.

5.   المشاركة مع الجهات العامة والخاصة المختصة في تحديث أنظمة العقود ودفاتر الشروط العامة.

6.   وضع التعليمات الملزمة في مجال التوصيف لمواد البناء بالمشاركة مع نقابة المهندسين.

7.   إعداد وتأهيل المراقبين الفنيين وتطوير مناهج التدريس والتدريب في معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني، وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

8.   التدريب والتأهيل الفني في مجال البناء والإنشاء والأشغال العامة.

9.   المهام التي يكلفها بها مجلس الوزراء في مجال البناء والإنشاء والأشغال العامة.

المادة  2

تقوم وزارة الأشغال العامة بتنفيذ مهامها بالذات أو عن طريق الجهات المرتبطة بها أو بوزير الأشغال العامة أو بالتعاقد مع الغير.

المادة  3

‌أ.       ترصد اعتمادات المشاريع التي تدخل ضمن ولاية وزارة الأشغال العامة في موازنتها.

‌ب. يتولى وزير الأشغال العامة عقد النفقة والإمرة بالصرف للمشاريع الواردة في البند /أ/ أعلاه.

المادة  4

يجوز بقرار من وزير الأشغال العامة تفويض الوزارات والجهات العامة بتنفيذ بعض مشاريعها التي تدخل ضمن ولاية وزارة الأشغال العامة.

المادة  5

أ- 1- ترتبط بوزير الأشغال العامة شركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 27-9-2005 التالية:

·       الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات.

·       الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.

·       الشركة العامة للدراسات المائية.

·       الشركة العامة للمشاريع المائية.

·       الشركة العامة للطرق والجسور.

·       الشركة العامة للبناء والتعمير.

2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مؤسسات وشركات عامة أخرى إلى قائمة المؤسسات والشركات المذكورة في البند 1 من هذه الفقرة.

ب- وزارة الأشغال العامة هي الوزارة المختصة بالإشراف على مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005، وتتولى بوجه خاص بهذا الشأن المهام التالية:

1.   تطوير هذه المؤسسات والشركات من حيث الحجم والاختصاص وتحديث أنظمتها المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005.

2.   توزيع المشاريع على مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في حدود حاجة هذه المؤسسات والشركات.

3.   التنسيق بين هذه المؤسسات والشركات وتحديد وتعزيز سبل التعاون بينها.

4.   العمل على حل ما قد ينشأ من خلاف بين هذه المؤسسات والشركات من جهة وسائر الجهات العامة من جهة أخرى بالطرق الودية، وإذا لم يتوصل إلى حل ودي فيرفع الخلاف للنظر فيه إلى لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة، وتعد قرارات هذه اللجنة ملزمة لجميع الجهات العامة بعد اعتمادها من وزير الأشغال العامة وتصديقها من رئيس مجلس الوزراء.

المادة  6

يسمى رئيس وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المشار إليها في المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي وما يضاف إليها من مؤسسات وشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة.

 

المادة 7

تحدث مديريات للوزارة في المحافظات بقرار من وزير الأشغال العامة.

 

المادة  8

تراعي وزارة الأشغال العامة في تنفيذ مشاريعها استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق معايير العمارة الخضراء واستخدام مصادر الطاقة المتجددة ما أمكن. 

المادة  9

لوزير الأشغال العامة تشكيل اللجان اللازمة لانجاز المهام المحددة في هذا المرسوم التشريعي ويكون أعضاؤها من الوزارة والجهات العامة الأخرى، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون بعض أعضاء هذه اللجان من غير العاملين بالدولة.

المادة  10

يصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء نقل بعض العاملين من الوزارات والجهات العامة إلى وزارة الأشغال العامة مع ملاكاتهم، بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والوزير المختص.

المادة  11

تستمر الوزارات والجهات العامة بتنفيذ مشاريعها القائمة أو المتعاقد عليها أو المعلن عنها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة  12

تشرف وزارة الأشغال العامة على نقابتي المهندسين والمقاولين وينظم قانوني نقابتي المهندسين والمقاولين العلاقة بينها وبين النقابتين.

المادة  13

تقوم وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في ما يخص تنظيم مهنة عمال البناء والإنشاء على شكل مجموعات مهنية متخصصة، ويتم التعاقد بين مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وهذه المجموعات مباشرة على أساس وحدة الإنتاج.

المادة 14

ينهى العمل بجميع الأحكام والنصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-9-1434 هجري الموافق ل 16-7-2013 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
  

mz












عدد المشاهدات: 19425

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى