مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 31 لعام 2013 تعديل القانون 37 لعام 2006 حول ترفيع ضباط الضابطة الجمركية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-14      التاريخ-هجري: 1434-07-04
نشر بتاريخ: 2013-05-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 31 لعام 2013
تعديل القانون 37 لعام 2006 حول ترفيع ضباط الضابطة الجمركية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل الفقرة /أ/ من المادة /6/ من القانون /37/ لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي:  

أ - يرفع ضباط الضابطة الجمركية بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 2

تعدل المادة /23/ من القانون /37/ لعام 2006 لتصبح على النحو التالي:

تنتهي خدمة عناصر الضابطة الجمركية عند بلوغهم السن القانوني المحدد كما في الجدول التالي:

آمر الضابطة الجمركية

60 سنة

معاونو آمر الضابطة الجمركية

60 سنة

رؤساء الشعب

58 سنة

رؤساء الضابطات

58 سنة

رؤساء المناطق

56 سنة

رؤساء المفارز

55 سنة

الخفراء العاديين والخفراء السابقين

50 سنة

فنيو الحاسوب والمحطات اللاسلكية وعمال المقاسم الهاتفية والمستخدمون

60 سنة

 

المادة 3

ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 4 – 7 – 1434 هجري الموافق 14 – 5 – 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19392

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى