مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 60 لعام 2013 منح العاملين لدى الدولة زيادات على الأجور


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-09-10      التاريخ-هجري: 1434-11-04
نشر بتاريخ: 2013-09-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 60 لعام 2013
منح العاملين لدى الدولة زيادات على الأجور

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تطبق أحكام البند /1/ من الفقرة /ز/ من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 4 / 11 / 1434 هجري الموافق 10 / 9 /2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 22216

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى