مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-05-01      التاريخ-هجري: 1426-03-22
نشر بتاريخ: 2005-05-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 33 لعام 2005
الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة 1

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:
‌أ- غسل الأموال: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.

‌ب- الأموال: تعني كل أنواع الأصول سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة أيا كانت كيفية اقتنائها والوثائق أو المستندات القانونية أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها وكل ما ينتج عن هذه الملكية أو أي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية.

‌ج- الأموال غير المشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها:
• زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها.
• الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.
• جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.
• تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
• نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.
• عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
• سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها.
• سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
• تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الاوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية.
• سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها.
• جرائم الرشوة والابتزاز.
• جرائم التهريب.
• استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.

‌د- هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون لها صفة الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار إليها فيما بعد بالهيئة.

المادة 2

‌أ- يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموال كل فعل يقصد منه:
• إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر.
• تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية.
• تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة.
‌ب- يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها في عمل إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقا للقانون والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.

المادة 3

تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولتعليماته التنفيذية التي تصدرها الهيئة، المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المناطق الحرة السورية. كما تخضع تلك المؤسسات لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في المادة 89 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1/5/ 2005 الخاص بالسرية المصرفية.

المادة 4

‌أ- على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الأموال ومؤسسات إصدار أدوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الالكتروني وصناديق الاستثمار وإداراتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات الإيجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية أو المالية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى التي تحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
‌ب- يجب على الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار إليها أعلاه لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
‌ج- تنطبق الفقرتان (أ، ب) من هذه المادة على المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند إعدادهم أو قيامهم بإجراء معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:
• بيع وشراء العقارات.
• إدارة أموال العملاء أو أوراقهم المالية أو أية أصول أخرى.
• إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
• تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها.
• إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية.

المادة 5

‌أ- تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن لها أن تخفى غسلا للأموال غير المشروعة أو تمويلا للإرهاب.
‌ب- تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على أن يتضمن الأمور الآتية:
• التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء أو عن طريق حسابات مرقمة أو حسابات لا يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي بها.
• تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند 1 من الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
• تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند 1 من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا نشأ شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
• يجب عند إجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها في جميع الحوالات الصادرة والواردة كما يجب تحديد المبرر الاقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
• الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انجاز العمليات أو إقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
• تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
• التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الإدارية والقضائية.
• التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول أو تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى وظيفي عال.
‌ج- على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكام النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن.
‌د- على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافى تورطها في عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها وتقييم إجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان فعاليتها وفى حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل.

المادة 6

على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال:
‌أ- كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا لأخطار سياسية وتشمل هذه الإجراءات في هذه الحال الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال ويعتبر كل فرد مسند إليه منصبا عاما أو رفيعا في بلد أجنبي شخصا معرضا لأخطار سياسية.
‌ب- العمليات التي تتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية.
‌ج- جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر.
‌د- المعاملات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال (إف أي تي إف).

المادة 7

تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي:
‌أ- تلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها.
‌ب- إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
‌ج- تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي.
‌د- وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها.
‌هـ- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو على أساس المعاملة بالمثل.

المادة 8

‌أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الأتي:
• حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً وينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه.
• النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً، وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه.
• قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه حال غيابه عضواً.
• معاون وزير المالية عضواً
• رئيس هيئة الاوراق و الأسواق المالية السورية عضواً.
• خبير بالشؤون القانونية و المالية و المصرفية عضواً
‌ب- يسمى رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
‌ج- يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها.
‌د- تسمي لجنة إدارة الهيئة احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أمينا للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها والإشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة إدارة الهيئة و يتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك لأداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي و يخضع أمين السر والمدققون المكلفون إلى جميع الموجبات المفروضة على أعضاء الهيئة لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية.
‌هـ- لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005 بأي حال من الأحوال عند تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي و عند طلب الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها لأي معلومات.
‌و- يحصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية و المالية و التي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
‌ز- يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات و المساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
‌ح- يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية و إجراء التحقيقات في إطار عملها نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة و الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
‌ط- تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر و كلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل و تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين. وفى حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
‌ي- تضع لجنة إدارة الهيئة نظاما لسير عملها و تتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية.
‌ك- يقسم رئيس و أعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها باستثناء القاضي أمام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية الآتية: "اقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق و أمانة وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها".
‌ل- يقسم أعضاء الأجهزة التابعة للهيئة و المكلفين بأعمال من قبلها ذات اليمين القانونية أمام أعضاء لجنة إدارة الهيئة.
‌م- يحق للهيئة نشر إحصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها وتوزيعها وعدد التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد الدعاوى التي أقيمت في هذا الصدد وعدد أحكام الإدانة الصادرة بشأنها وعن الممتلكات المجمدة والمصادرة وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعاون.

المادة 9

‌أ- يجب على الجهات المشار إليها في المادتين 4، 5 من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العامة الداخلين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ومفتشي الحسابات القانونيين إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفى غسل أموال غير مشروعة أو تمويلا للإرهاب.
‌ب- يحال الإبلاغ الوارد من الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أو من السلطات الرسمية أو الخارجية إلى أمين سر الهيئة أو من يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل و الذي يقوم بتحقيقاته وتحليل المعلومات الواردة بشان الحساب و الحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة أيام عمل إما مباشرة أو بواسطة من ينتدبه من المراقبين بإشراف رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه و يحق له طلب التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد و يتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه.
‌ج- ينعقد حكماً خلال هذه المدة اجتماع لجنة إدارة الهيئة وتحاط علماً بالإبلاغ وبجميع ما اتخذ من إجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثني عشر يوما غير قابلة للتجديد إذا كان مصدر الأموال ما يزال مجهولا أو إذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل أموال أو كان المال يهدف إلى تمويل عمل إرهابي وفى خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعى المكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون أن يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005.
‌د- يحق للهيئة الطلب إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقديم وثائق أو قرائن تبين مصادر وحركة الأموال المشكوك بأنها غير مشروعة.
‌هـ- بعد إجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً نهائيا إما بتحرير الحساب أو الحسابات إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها. وينبغي أن يكون هذا القرار معللاً. وفى حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرتين (ب، ج) السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولا تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة الإدارية.
‌و- عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة أن ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل إلى المحامى العام في المحافظة التي يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذي أودع فيه المال لمباشرة الإجراءات القضائية كما ترسل نسخة إلى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعنى وكذلك إلى الجهة الخارجية المعنية مباشرة أو عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه.

المادة 10

‌أ- يحق للهيئة طلب معلومات إضافية والإطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها من كل الجهات الملزمة بالإبلاغ لإكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية (القضائية والإدارية والمالية والأمنية) أو الأجنبية النظيرة ويجب على الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التي تحددها.

‌ب- يحق للهيئة الطلب من إدارة الجمارك العامة إبلاغها عن المبالغ المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة أن تنشئ قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج- راجع الرابط

المادة 11

‌أ- يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الأجنبية تحت إشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة إدارة الهيئة.
‌ب- تقترح لجنة إدارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجرى تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال إخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون إمكان تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية.
‌ج- يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة إدارتها تشكيل وحدة للتحقيق في البلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين (4، 5) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي وحدات أخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها ويخضع عناصر هذه الوحدات إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويجرى تحديد عدد العاملين في هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 12

باستثناء قرار لجنة إدارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري. كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله.

المادة 13

يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة إدارة المصرف المركزي وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها وأعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال لمصلحتها بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالإبلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الإبلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوي على غسل الأموال أو تتعلق بتمويل الإرهاب بالحصانة ذاتها.

المادة 14

‌أ- يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقاً لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة ويعاقب أيضا وفق مسابق من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات تمويل الإرهاب.
‌ب- يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال غير المشروعة وجريمة تمويل الإرهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي.
‌ج- تعتبر العقوبة في البند (أ) أعلاه جنائية الوصف.

المادة 15

‌أ- تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليهما بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها.
‌ب- إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع أخر فان الأموال بشكلها البديل تخضع أيضا للمصادرة وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون الإخلال بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها
‌ج- تخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة.
‌د- يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التي تنص عليها.
‌هـ- تنطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الأشخاص الطبيعيين.

المادة 16

تتضمن الأحكام القضائية بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادتين 13، 14 من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من الأراضي السورية أو تسليمه إلى سلطات بلاده وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار ولا تطبق التدابير الثلاثة الأخيرة على الجهات العامة كما أنها لا تخل بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.

المادة 17

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6، 9/أ، 11/أ، 11/ج، 12 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 18

تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة 19

‌أ- يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة.
‌ب- يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي.
‌ج- يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم.
‌د- تقع الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي.

المادة 20

يلغى المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.

المادة 21

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في  22-03-1426 هجري الموافق 01-05-2005  ميلادي
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz  












عدد المشاهدات: 32303

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى