مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 21 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 114 لعام 2011 المتضمن إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-04-08      التاريخ-هجري: 1434-05-27
نشر بتاريخ: 2013-04-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 21 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 114 لعام 2011 إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /114/ تاريخ 13 - 9 - 2011 المتضمن إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وفق الآتي:

مادة: 3- أ- يتولى الصندوق التعويض على المتضررين عن الخسائر التي تصيب إنتاجهم الزراعي بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية، البيئية، الحيوية (صقيع – موجات حرارة مرتفعة- سيول- عواصف ترابية-برد- رياح شديدة- شدات مطرية- إصابات حشرية- جوانح مرضية على الزراعات أو الثروة الحيوانية) وذلك في حال تجاوز الخسائر (50%) من الإنتاج الزراعي وتجاوز المساحة المتضررة (5%) من إجمالي المساحة المزروعة أو من المساحة المزروعة بنفس نوع المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة أو القرية أو المزرعة حسب الحال بالنسبة للإنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط، ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضراراً عامة.

ب- يجوز تعديل النسب المبينة في الفقرة (أ) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.

المادة 2

تعدل الفقرة /ب/ من المادة /12/ وفق الآتي:

ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق من:

  1. الاعتمادات المرصدة سنوياً في الموازنة العامة للدولة.
  2. مساهمة الاتحاد العام للفلاحين بقيمة /25/ مليون ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند إحداث الصندوق.

المادة 3

تعدل الفقرة (أ) من المادة /13/ وفق الآتي:

تخصص أموال الصندوق في:

  1. التعويض عن الأضرار والخسائر المادية التي تصيب الإنتاج الزراعي والناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية وتصرف تعويضات الصندوق للمزارعين المستحقين لها بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم تجاه المصرف الزراعي التعاوني.
  2. النفقات الإدارية للصندوق (قرطاسية – مطبوعات – تعويضات – مكافآت...)

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  27-5-1434 هجري الموافق 8 - 4 -2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الآسد

 

mz
 












عدد المشاهدات: 18239

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى