مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 13 لعام 2013 إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي 15 لعام 1988


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-29      التاريخ-هجري: 1434-03-17
نشر بتاريخ: 2013-01-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 13 لعام 2013
إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي 15 لعام 1988 وأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي 117 لعام 1961

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 27 / 9 / 1988 وأحكام المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 المتضمن الرسوم المفروضة على اللوحات ورخصة السير.

المادة 2

تحدد قيم اللوحات ورخص السير بقرار يصدر عن وزير النقل بعد التنسيق مع وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17 - 3 - 1434 هجري الموافق 29 - 1 – 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18278

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى