مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 29 لعام 2013 قانون المعونة القضائية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-13      التاريخ-هجري: 1434-07-03
نشر بتاريخ: 2013-05-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 29 لعام 2013
قانون المعونة القضائية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

 

المادة 1

المعونة القضائية تدبير يُراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة، أو تسخير محامٍ عنه بالخصومة مجاناً.

المادة 2

المستفيدون هم الأشخاص الطبيعيون الذين لهم حق الإدعاء، والأشخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الربح في نشاطاتهم.

المادة 3

تُمنح المعونة بطلب يقدم للقاضي البدائي المختص الذي ينظر الدعوى بصفته الولائية، مرفقاً بالوثائق الآتيــة:

  1. وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً.
  2. بيان من الدوائر المالية بوضعه الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب.

المادة 4

للقاضي الذي يمنح المعونة السلطة التقديرية في التحقق من الوثائق المذكورة، واتخاذ القرار بمنح المعونة، أو رد الطلب.

المادة 5

  1. أيصدر القرار قابلاً للاعتراض من خصم المُعان، أو وزارة المالية، أو نقابة المحامين.
  2. مدة الاعتراض خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تبليغ القرار للأطراف المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 6

تنظر النيابة العامة بطلب المعونة، وتبدي رأيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب في الديوان.

المادة 7

تُمنح المعونة للسوريين، ومن في حكمهم، ويجوز منحها للأجانب شرط الإقامة والمعاملة بالمثل، وأن يرفق مع الطلب شهادة من البعثة الدبلوماسية التي تمثّل دولته تثبت إعساره.

المادة 8

تمسك سجلات من قبل المحكمة المختصة للأساس، والقرارات الصادرة عنها.

المادة 9

يستفيد الشخص المُعان من قرار المعونة القضائية حتى آخر درجات التقاضي في النزاع موضوع المعونة، وخلال المخاصمة، ولدى دوائر التنفيذ.

المادة 10

إذا رُفض طلب المعونة يحق لطالبها التقدم بطلب جديد بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض إذا توافرت لديه الأسباب المؤيدة لذلك.

المادة 11

يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها بأثر رجعي من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من النيابة العامة، أو وزارة المالية، أو نقابة المحامين، وذلك في الحالات التاليــة:

  1. إذا قدم طالب المعونة بيانات كاذبة حصل بموجبها على قرار المعونة القضائية.
  2. إذا تبدلت حالة المُعان من الناحية المادية، وأصبح بحالة يستغني معها عن المعونة القضائية.
  3. إذا رفض المُعان معونة المحامي المسخّر من غير سبب مشروع.

المادة 12

تسقط المعونة بوفاة المعان بأثر غير رجعي، وللورثة إذا كانوا يستحقون المعونة طلبها مجدداً.

المادة 13

إذا خسر المُعان قضائياً الدعوى فلا يلزم برد الرسوم والمبالغ المعفى منها.

المادة 14

يعاقب بجرم تقديم بيانات كاذبة كل من حصل على المعونة القضائية بتقديم تلك البيانات، ويلغى قرار المعونة القضائية بأثر رجعي، ويتم تحصيل الرسوم والنفقات التي أعفي منها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة، ويحق للمحامي المسخّر من قبل نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المعان مطالبته بالأتعاب وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 15

إذا لزم الأمر إجراء خبرة أو معاينة أمام المحاكم المختصة تسدد النفقات من صندوق الجرائم المشهودة بكتاب تسطره المحكمة الناظرة في الموضوع.

المادة 16

تتم ملاحقة المحامي المسخّر مسلكياً من قبل نقابة المحامين بكتاب يسطّر من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى إذا تقاضى أتعاباً على عمله من المُعان، أو أهمل القيام بواجبه.

المادة 17

ينهى العمل بالقانون رقم (34) الصادر بتاريخ 21-05-1938 م ، وتعديلاته.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 3 / 7 / 1434 هجري الموافق 13 / 5 / 2013 ميلادي .

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 22965

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى