مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 10 لعام 2016 تعديل المرسوم التشريعي 12 لعام 2014 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /10/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-03-03      التاريخ-هجري: 1437-05-23
نشر بتاريخ: 2016-03-03
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 10 لعام 2016
تعديل المرسوم التشريعي 12 لعام 2014

 

رئيس الجمهورية

بناءً على احكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 5 / 1437 ه الموافق 28 / 2 / 2016 م.

يصدر مايلي:

المادة 1

تضاف الفقرة /ج/ إلى أحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات  كما يلي:

ج- يجوز للناجحين في الفحوص المسلكية السابقة وفق أحكام القانون رقم /119/ لعام 1951 والذين لم يتم تنسيبهم إلى جمعياتهم الحرفية وفق أحكامه لظروف خارجة عن إرادتهم يتم تقديرها من قبل الجمعية الحرفية المختصة أن يتقدموا بطلبات إلى الجمعيات التي يرغبون الانتساب إليها في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القانون. 

المادة 2

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23 / 5 / 1437 هجري الموافق لــ 3 / 3 / 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 21592

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى