مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 18 لعام 2013 إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-02-10      التاريخ-هجري: 1434-03-29
نشر بتاريخ: 2013-02-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 18 لعام 2013
إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعفى مادة دقيق حنطة القمح وخلائطه ومادة البطاطا الطازجة أو المبردة المستوردة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى غاية 30 / 6 / 2013.

المادة 2

يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مواد أخرى وتشميلها بذات الإعفاءات وتمديد العمل بهذا المرسوم التشريعي لفترات أخرى.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 30 / 6 / 2013

دمشق في 29 / 3 / 1434 هجري الموافق لـ 10 / 2 / 2013 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20463

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى