مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 40 لعام 2004 ضم ساعات التدريس للخدمة الفعلية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /40/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-10-17      التاريخ-هجري: 1425-09-03
نشر بتاريخ: 2004-10-17
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 القانون 40  لعام  2004
 ضم ساعات التدريس للخدمة الفعلية


رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 03-09-1425 هـ - 17-10-2004 م

 يصدر ما يلي:
 

مادة /1/

تقبل ساعات التدريس التي أداها المكلفون فى وظائف تعليمية قبل التعيين فى ملاك إحدى الجهات العامة فى عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للحقوق التقاعدية شريطة ألا يكونوا من العاملين فى الدولة حين قيامهم بتدريسها

مادة /2/

تحسب المدة المعادلة لهذه الساعات على أساس أن تدريس كل عشرين ساعة يعادل أسبوع خدمة فعلية

المادة /3/

تؤدى العائدات التقاعدية نقدا إلى المؤسسات التأمينية المعنية على أساس اجر بدء التعيين فى ملاك إحدى الجهات العامة

المادة /4/

يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون القائمون على رأس العمل مهلة سنة لضم هذه الساعات اعتبارا من نفاذ هذا القانون أو من تاريخ تعيينهم فى ملاك احدى الجهات العامة

المادة /5/

ينشر هذا القانون ويعد نافذا بدءا من تاريخ صدوره  ... دمشق فى  12-09-1425 هـ -  26-10-2004 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

mz












عدد المشاهدات: 21135

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى