مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 81 لعام 2016 احداث محاكم ودوائر قضائية في عدلية طرطوس


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /81/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-03-07      التاريخ-هجري: 1437-05-27
نشر بتاريخ: 2016-03-07
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 81 لعام 2016
احداث محاكم ودوائر قضائية في عدلية طرطوس

 

 رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /484/ تاريخ 21-2-2016

يرسم ما يلي :

المادة 1

تحدث المحاكم والدوائر القضائية التالية في عدلية طرطوس على النحو الآتي:

  1. محكمة بداية (مدنية + جزائية) في دريكيش .
  2. دائرة تحقيق في دريكيش.
  3. دائرة نيابة عامة في دريكيش.
  4. محكمة بداية (مدنية + جزائية) في الشيخ بدر.
  5. دائرة تحقيق في الشيخ بدر.
  6. دائرة نيابة عامة في الشيخ بدر.
  7. دائرة تنفيذ مدني ثانية في طرطوس تختص بالقضايا المصرفية والتجارية والتنفيذية في عدلية طرطوس.

المادة 2

يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم .

المادة 3

يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحكمة الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل .

المادة 4

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في  27  /  5  / 1437 هجري الموافق لـ  7 /  3 / 2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

   بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 20463

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى