مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 8 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 43 لعام 2012 حول التفرغ العلمي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام -0001
التاريخ-ميلادي: -0001-11-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-03-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 8 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 43 لعام 2012 حول التفرغ العلمي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل الفقرة /د/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2012 المعدِّل لقانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006 وتعديلاته بحيث تصبح على النحو الآتي:

د- خلافاً لكل نص نافذ يعد عضو الهيئة التعليمية متفرغاً جزئياً إذا شغل منصباً وزارياً أو انتخب لعضوية مجلس الشعب أو سُميّ في المحكمة الدستورية العليا طوال مدة إشغاله للمنصب الوزاري أو قيامه بعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 3 - 3 - 1434 هجري الموافق 14 - 1 -2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20624

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى