مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 1 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 حول مدة التطوع للضباط وصف الضباط


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-07      التاريخ-هجري: 1434-02-25
نشر بتاريخ: 2013-01-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 1 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 حول مدة التطوع للضباط وصف الضباط

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 4 / 2003 لتصبح كما يلي:

  1. يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات للطلاب الضباط والضباط.
  2. يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن خمس سنوات لصف الضباط والأفراد.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 25-02-1434 هجري الموافق 07-01-2013  ميلادي.

 

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 22886

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى