مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 35 لعام 2013 جواز تعيين من يعمل على نظام البونات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /35/ للعام -0001
التاريخ-ميلادي: -0001-11-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-03-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 35 لعام 2013
جواز تعيين من يعمل على نظام البونات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
على شواغر بالملاك العددي وشواغر محدثة حكماً لهذه الغاية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يجوز بقرار من وزير الإعلام تعيين من يعمل على نظام البونات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على شواغر بالملاك العددي وشواغر محدثة حكماً لهذه الغاية، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، ووفقاً للشروط الآتية:

  1. أن يكون مضى مدة عامين كحد أدنى على عمله على نظام البونات بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
  2. أن يكون قائماً على رأس عمله بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، وأن تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة 2

يعين المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

  1. في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب والشهادات والمؤهلات المطلوبة في التعيين، والمحددة في المادة /5/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  2. بأجور بدء التعيين المقابلة للفئة أو المؤهل العلمي المحددة في الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.
  3. يبدأ قدم المعين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالترفيع اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل، بعد صدور صك التعيين.

المادة 3

  1. تصدر قرارات تعيين من يعمل على نظام البونات، بناء على اقتراح لجنة تشكل بقرار من وزير الأعلام، مؤلفة من ممثلين عن كل من (وزارة الإعلام _ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون _ الجهاز المركزي للرقابة المالية) مهمتها تحديد من يعمل على نظام البونات الذين تنظبق عليهم الشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
  2. تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الإعلام.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 4 / 7 / 1434 هجري الموافق لـــ 14 / 5 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18650

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى