مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 27 لعام 2013 إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /27/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-12-22      التاريخ-هجري: 1435-02-19
نشر بتاريخ: 2013-12-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 27 لعام 2013
إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-1435هــ 19-12-2013.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تعفى مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية (وغيرها من الضرائب والرسوم) عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية.

المادة 2

يحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه مؤسسات وشركات القطاع العام وكذلك المواد الغذائية الأساسية المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القانون.

المادة 3

تسري الإعفاءات المقررة في هذا القانون لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه تمديد العمل بأحكامه لفترة أخرى وتشميل مواد أخرى بمضمونه.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-2-1435هجري الموافق لــ 22-12-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18684

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى