مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون 26 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /26/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-12-22      التاريخ-هجري: 1435-02-19
نشر بتاريخ: 2013-12-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 26 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  15 / 02 / 1435 ه 19 / 12 / 2013 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تضاف فقرة نهاية المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 04 / 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /1/  تاريخ  07 / 01 / 2013  كالآتي:

ج- يجوز بأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.  

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 19 / 02 / 1435هجري الموافق لــ 22 / 12 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 26307

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى