مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 7 لعام 2016 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /7/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-02-17      التاريخ-هجري: 1437-05-08
نشر بتاريخ: 2016-02-17
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 7 لعام 2016
الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 5 / 1437 هـ الموافق لـ 10 / 2 / 2016 م.

يصدر ما يلي :

المادة 1

تعدل الفقرة /أ/ من المادة /23/ والمادة /24/ والفقرة /أ/ من المادة /25/ من القانون رقم /2/ لعام /2007/ الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين بحيث تصبح على النحو الآتي :

المادة /23/: أ- أن يكون قد أتم الستين من العمر وزاول مهنة الهندسة الزراعية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة أو أتم الخامسة والستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

المادة /24/: يكون تاريخ انتساب المهندسين الزراعيين إلى الخزانة هو تاريخ تسجيلهم في النقابة، ويحق للمتأخرين منهم في التسجيل ضم مدة /خمس/ سنوات انتساب إلى الخزانة تسبق تاريخ تسجيلهم في النقابة ، بعد سداد كامل المديونية المترتبة عليهم نتيجة التأخير مع تحقيق الغرامة المعتمدة ويحدد النظام الداخلي للخزانة أسس وقواعد حساب مدد مزاولة المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية وكيفية تسديد بدلات الاشتراك عنها.

المادة /25/: أ- معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم الستين من العمر وأمضى مدة لا تقل عن ثلاثين سنة في مزاولة المهنة.

المادة 2

تضاف الفقرة /ح/ إلى المادة /5/ من القانون رقم /2/ لعام /2007/ الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين .

      ح- تضاف نسبة (2%) من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة لصالح خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 8 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 17 / 2 / 2016 ميلادي

                                                                                         

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد  

mz












عدد المشاهدات: 17614

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى