مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 8 لعام 2016 تعديل قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /8/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-02-23      التاريخ-هجري: 1437-05-14
نشر بتاريخ: 2016-02-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 8 لعام 2016
تعديل قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 5 / 1437هـ الموافق لـ 22 / 2 / 2016م.

يصدر ما يلي :

المادة 1

تُعدل المادة /6/ من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ  2014-03-24 لتصبح على النحو الآتي :

يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة 2

تضاف مادة برقم (59) مكرر إلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 2014-03-24  نصها الآتي :

  1. يجوز للجنة القضائية العليا للانتخابات - عند الضرورة - نقل انتخابات دائرة انتخابية أو أكثر، أو مراكز انتخابية فيها، إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى، ونقل وفرز أصوات أي مركز انتخابي إلى آخر.
  2. إذا قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات نقل انتخابات أي دائرة انتخابية أو مراكز فيها إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى، يحق للناخب الذي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر التي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي نقلت إلها انتخابات دائرته، ويعفى المرشح الذي نقلت انتخابات دائرته من المدة الواجبة لنقل المواطن.
  3. تتخذ اللجنة القضائية العليا للانتخابات القرارات كافة التي يراها مناسبة لضمان سلامة العملية الانتخابية وحرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها في الدائرة الانتخابية المنقول إليها العملية الانتخابية.

المادة 3

تعدل الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ  2014-03-24  لتصبح على النحو الآتي:
 

  1. يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 14 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 23 / 2 / 2016 ميلادي

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 29379

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى