مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعى 59 لعام 2005 الخاص بتنظيم الانتاج الزراعى


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-07-20      التاريخ-هجري: 1426-06-14
نشر بتاريخ: 2005-07-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعى 59 لعام 2005
الخاص بتنظيم الانتاج الزراعى

 

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور يرسم ما يلى

المادة /1/

يقصد بالكلمات الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى المبين جانب كل منها

الوزير                 وزير الزراعة والاصلاح الزراعى

الوزارة               وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى

المستثمر             كل من يقوم بالاستثمار الزراعى سواء أكان مالكا ام منتفعا ام مستأجرا ام مزارعا.

الخطة .. الخطة الانتاجية الزراعية السنوية

المادة /2/

ينظم الانتاج وفق خطة سنوية تقترحها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ويقرها مجلس الوزراء وتتضمن بوجه خاص الاتى ..

تنظيم الانتاج الزراعى وزيادة مردوده وتحسين نوعيته

الالتزامات المترتبة على المستثمر لتنفيذ الخطة المقررة

الالتزامات المترتبة على الدولة ومؤسساتها لتنفيذ الخطة المقررة

المادة /3/

يتولى مجلس الوزراء اقرار الخطة وتعديلاتها ومعالجة مايتعلق

بها فى ضوء السياسة العامة للدولة وبشكل خاص تحديد مساحات ومعدلات الانتاج لمختلف انواع المنتجات الزراعية على مستوى المحافظات كافة

تحديد اسعار شراء مسبقة للمنتجات الزراعية المحددة فى الخطة فى ضوء السياسة العامة للدولة

تحديد مستلزمات الانتاج وتحديد اسعار بيعها

تحديد دور مختلف الجهات فى تنفيذ الخطة

تحديد سياسة التمويل الزراعى

تحديد سياسة تسويق المنتجات الزراعية

توفير وسائل دعم تنفيذ خطط القطاع الزراعى / العام التعاونى المشترك الخاص/

متابعة تنفيذ الخطة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

المادة /4/

توزع الوزارة ارقام الخطة المقررة من قبل مجلس الوزراء على الجهات المعنية لتنفيذ مضمونها

المادة /5/

أ- تشكل فى الوزارة لجنة تسمى /لجنة الخطة/ حسب الاتى :

الوزير رئيسا

معاونو الوزير اعضاء

معاون وزير الرى عضوا

رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا

نقيب المهندسين الزراعيين عضوا

امين سر مكتب الفلاحين القطرى عضوا

ثلاثة مديرين يسميهم الوزير اعضاء

مدير تخطيط الرى والزراعة فى هيئة تخطيط الدولة عضوا

المدير العام للمصرف الزراعى التعاونى عضوا

رئيس مكتب اتحاد الغرف الزراعية عضوا

مدير الاحصاء والتخطيط فى الوزارة عضوا ومقررا

تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لتنفيذ مهامها

ب- تتولى اللجنة المهام الاتية

اقتراح الخطة

الاشراف على تنفيذ الخطة واقتراح التعديلات اللازمة.

اقتراح اسعار شراء بعض المنتجات الزراعية وبيع مستلزمات الانتاج واجور المكافحة الوقائية والاجبارية.

اقتراح سياسة التمويل الزراعى

اقتراح تحديد مستلزمات الانتاج وتحديد اسعار بيعها.

اقتراح سياسة تسويق المنتجات الزراعية

اقتراح تحديد دور مختلف الجهات فى تنفيذ الخطة.

اقتراح وسائل دعم تنفيذ خطط القطاع الزراعى.

المادة /6/

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة زراعية فرعية فى كل محافظة حسب الاتى..

المحافظ رئيسا

رئيس مكتب الفلاحين الفرعى عضوا

عضو المكتب التنفيذى لقطاع الزراعة عضوا

رئيس اتحاد فلاحى المحافظة عضوا

رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين عضوا

مدير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا

مدير الموارد المائية عضوا

مدير فرع المصرف الزراعى التعاونى فى مركز المحافظة عضوا

رئيس غرفة الزراعة عضوا

رئيس مصلحة الاحصاء والتخطيط عضوا ومقررا

ب- تتولى اللجنة المهام الاتية...

اقتراح مشروع الخطة على مستوى المحافظة ورفعها الى الوزارة.

توزيع المهام الانتاجية بقرار من المحافظ فى ضوء ارقام الخطة والدورات الزراعية على القطاعات والوحدات الادارية والوحدات الانتاجية كافة وتحدد فى القرار الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

اعداد تقارير دورية عن تتبع تنفيذ الخطة ورفعها الى لجنة الخطة.

المادة /7/

أ- تشكل بقرار من المحافظ لجنة زراعية فى كل منطقة ادارية حسب الاتى..

مدير المنطقة رئيسا

رئيس اللجنة الفلاحية المعنية عضوا

رئيس الرابطة الفلاحية عضوا

رئيس الوحدة الهندسية الزراعية فى مركز المنطقة عضوا

مدير فرع المصرف الزراعى التعاونى عضوا

رئيس مصلحة الزراعة والاصلاح الزراعى فى مركز المنطقة عضوا ومقررا

ب- تتولى اللجنة معالجة امور الخطة على مستوى المنطقة وبشكل خاص اعداد مشروع الخطة ومتابعة تنفيذها فى منطقة عملها ورفع التقارير الدورية الى اللجنة الزراعية الفرعية فى المحافظة.

المادة /8/

أ- تشكل بقرار من مدير المنطقة لجان زراعية مكانية فى المنطقة حسب الاتى...

ممثل عن السلطة الادارية رئيسا

ممثل عن المنظمة الفلاحية /الرابطة الفلاحية/ عضوا

ممثل عن فرع المصرف الزراعى التعاونى المختص عضوا

ممثل عن الوزارة /مصلحة الزراعة والاصلاح الزراعى فى المنطقة عضوا ومقررا

ب- تتولى اللجان المهام الاتية..

متابعة تنفيذ الخطة ضمن النطاق المكانى المحدد لها

تنظيم ضبوط مخالفات تنفيذ الخطة.

ج- تتمتع هذه اللجان بصلاحية الضابطة العدلية فى مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى

المادة /9/

أ- يحدث فى الوزارة صندوق يسمى /صندوق الخطة/ له فروع فى مديريات الزراعة والاصلاح الزراعى فى المحافظات مهمته تمويل نفقات متابعة تنفيذ الخطة ويحدد رأس ماله بمبلغ مائة مليون ليرة سورية.

ب- تتالف موارد الصندوق من الاموال التى تخصصها الدولة له.

حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات تنفيذ الخطة.

الهبات والتبرعات التى يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.

ج- يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلى والمالى للصندوق تحدد فيه اوجه الصرف لخدمة تنفيذ الخطة وقواعد منح التعويضات والمكافات.

المادة /10/

أ- يعاقب بالغرامة من /2000/ الى /5000 / ليرة سورية للدونم الواحد كل مستثمر يخالف احكام الخطة.

ب- تضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.

ج- تتلف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة.

المادة /11/

يصدر الوزير القرارات المنفذة لاحكام هذا المرسوم التشريعى.

المادة /12/

يلغى القانون رقم /14/ لعام 1975 وتعديلاته

المادة /13/

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

دمشق فى 14-6-1426 هـ الموافق لـ 20-7-2005 م.

 

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

 

mz












عدد المشاهدات: 27475

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى