مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 20 لعام 2014 تصديق العقد بين سورية وشركة سيوز باناما للتنقيب عن البترول


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-05-13      التاريخ-هجري: 1435-04-17
نشر بتاريخ: 2014-05-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 20 لعام 2014
تصديق العقد بين سورية وشركة سيوز باناما للتنقيب عن البترول

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يصدق العقد المرافق الموقع بتاريخ 25-12-2013 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً عن حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط مع شركة سيوز نفتغاز ايست ميد اس ـــــ اي وهي شخصية اعتبارية مؤسسة بموجب قوانين جمهورية باناما بصفتها مقاولاً للمؤسسة العامة للنفط، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع البحري رقم /II/ في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجمهورية العربية السورية وذلك وفقاً لأحكام العقد وملاحقه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-7-1435 هجري الموافق لـ 13-5-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16884

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى