مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 40 لعام 2015 إعفاء مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-21      التاريخ-هجري: 1436-12-07
نشر بتاريخ: 2015-09-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 40 لعام 2015
إعفاء مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1

تعفى مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية من أحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2015.

المادة 2

تعفى مستوردات القطاع العام الممولة بموجب اتفاقية خط التسهيلات الائتماني الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى مهما كانت مسمياتها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 07 – 12 - 1436 هجري الموافق لـ 21- 09 - 2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18781

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى