المرسوم التشريعي 39 لعام 2015 إلغاء التدريب العسكري في الجامعات والمعاهد الحكومية مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 39 لعام
2015 إلغاء التدريب العسكري في الجامعات والمعاهد الحكومية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: المادة 1
المادة 2 ينهى العمل بالأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولا سيما المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 06 -01- 2005. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 02-12- 1436 هجري الموافق لـ 17- 09- 2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|