مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 39 لعام 2015 إلغاء التدريب العسكري في الجامعات والمعاهد الحكومية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-17      التاريخ-هجري: 1436-12-02
نشر بتاريخ: 2015-09-17
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 39 لعام
2015 إلغاء التدريب العسكري في الجامعات والمعاهد الحكومية

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1

  1. يلغى التدريب العسكري في الجامعات والمعاهد الحكومية.
  2. يضع وزير الدفاع التعليمات التنفيذية المتعلقة بتخفيض الخدمة الإلزامية لمن أدى جميع المعسكرات أو بعضها.
  3. يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية المتعلقة بمقررات التدريب العسكري.

المادة 2

ينهى العمل بالأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولا سيما المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 06 -01- 2005.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 02-12- 1436 هجري الموافق لـ 17- 09- 2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21431

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى