مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 63 لعام 2016 تحديد يوم 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /63/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-02-22      التاريخ-هجري: 1437-05-13
نشر بتاريخ: 2016-02-22
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 63 لعام 2016
تحديد يوم 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني

 

رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام المادة 62 من الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.

يرسم ما يلي..

المادة 1

يحدد يوم الأربعاء الموافق لـ 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.

المادة 2

يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي..

الدائرة الانتخابية عدد أعضاء الدائرة العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعب
محافظة دمشق 29 10 19
محافظة ريف دمشق 19 10 9
مدينة حلب 20 7 13
مناطق ريف حلب 32 17 15
محافظة حمص 23 11 12
محافظة حماة 22 13 9
محافظة اللاذقية 17 9 8
محافظة ادلب 18 12 6
محافظة طرطوس 13 6 7
محافظة الرقة 8 4 4
محافظة دير الزور 14 8 6
محافظة الحسكة 14 8 6
محافظة درعا 10 5 5
محافظة السويداء 6 4 2
محافظة القنيطرة 5 3 2
المجموع 250 127 123

المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13 جمادى الأولى 1437 هجري الموافق لـ 22-2-2016 .

 رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 












عدد المشاهدات: 23087

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى