مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 37 لعام 2015 تعديل القانون 35 لعام 2007 حول الموازنة المستقلة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-23      التاريخ-هجري: 1436-11-08
نشر بتاريخ: 2015-08-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 37 لعام 2015
تعديل القانون 35 لعام 2007 حول الموازنة المستقلة

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1

تضاف الفقرة /د/ الآتية إلى المادة /9/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007:

د. (0.003) ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدين والمناطق الصناعية.

المادة 2

تعتبر هذه المساهمة من الإيرادات المركزية وتحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية وتوزع بقرار من الوزير.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 08-11- 1436 هجري الموافق لـ 23-08 - 2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 22052

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى