مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 29 لعام 2015 تعديل القانون 39 لعام 2001 حول مديريات الكتب والمطبوعات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-04      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-06-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 29 لعام 2015
تعديل القانون 39 لعام 2001 حول مديريات الكتب والمطبوعات

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

تضاف إلى نهاية الفقرة (ج) من المادة /4/ من القانون رقم /39/ تاريخ 07 – 06 - 2001 وتعديلاته المديريتان الآتيتان:

  • مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة حماة برأسمال /100/ مليون ليرة سورية.
  • مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة طرطوس برأسمال /100/ مليون ليرة سورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 04- 06- 2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19270

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى