مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 19 لعام 2015 إلغاء فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /19/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-11-08      التاريخ-هجري: 1437-01-26
نشر بتاريخ: 2015-11-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 19 لعام 2015
إلغاء فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-01-1437هـ، الموافق لـ05-11-2015م،

يصدر مايلي: 

المادة 1

يلغى فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام /1962/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ لعام /2003/.  

المادة 2

تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 3

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26 - 01 - 1437 هجري الموافق لـ  08 -11 - 2015 ميلادي. 

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 19378

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى