مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 18 لعام 2015 تعديل المادة 200 من نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /18/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-11-08      التاريخ-هجري: 1437-01-26
نشر بتاريخ: 2015-11-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 18 لعام 2015
تعديل المادة 200 من نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-01-1437هـ ، الموافق لـ05-11-2015م.

يصدر مايلي: 

المادة 1 
تعدل المادة /200/ من نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام /1979/ وفق الآتي :
تنهى خدمة الطيارين القادة والطيارين المساعدين عند إتمامهم سن الخامسة والستين من العمر ولا يعتد بالتصحيحات الواقعة على تاريخ ولادته بعد أول تسجيل لدى سجل الأحوال المدنية.

المادة 2
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26-01-1437 هجري الموافق لـ 08-11-2015 ميلادي. 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18873

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى