مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 16 لعام 2015 تمديد مدة ندب العامل المحددة في المادة 36 من القانون 50 لعام 2004


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /16/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-10-25      التاريخ-هجري: 1437-01-12
نشر بتاريخ: 2015-10-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 16 لعام 2015
تمديد مدة ندب العامل المحددة في المادة 36 من القانون 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1437/01/05 هـ ، الموافق 2015/10/18 .

يصدر ما يلي:

المادة 1

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد مدة العامل المحددة في الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم /50/ لعام 2004 لمدة سنة واحدة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره.

دمشق في 12-1-1437 هجري الموافق 25-10-2015  ميلادي. 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 22515

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى