مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 1 لعام 2016 إضافة شهادات إلى المؤهلات العلمية الواردة بالمرسوم 118لعام 2012 لإشغال وظائف السلك الدبلوماسي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /1/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-01-03      التاريخ-هجري: 1437-03-23
نشر بتاريخ: 2016-01-03
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 1 لعام 2016 
إضافة شهادات إلى المؤهلات العلمية الواردة بالمرسوم 118 لعام 2012 لإشغال وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2010/.

يرسم ما يلي:

المادة  1

تضاف إلى المؤهلات العلمية الواردة بالمرسوم رقم /118/ تاريخ 18-03-2012لإشغال وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الشهادات التالية :

* شهادة في الآداب : آثار - مكتبات - أقسام اللغات " الإسبانية - اليابانية - الفارسية - الألمانية - التركية - الصينية - الروسية " أو ما يعادلها .
* خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة /حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة/.
* حاملو الشهادات في العلوم الاقتصادية والعلوم الإدارية.
* حاملو شهادات الماجستير والدكتوراه في الاختصاصات المطلوبة لإشغال السلك الدبلوماسي والقنصلي بغض النظر عن الاختصاص بالإجازة الجامعية.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 23 / 3 / 1437 هجري الموافق لـ 3 / 1 / 2016 ميلادي


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21150

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى