مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 25 لعام 2015 تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2003


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /25/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-12-08      التاريخ-هجري: 1437-02-26
نشر بتاريخ: 2015-12-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 25 لعام 2015
 تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام  2003 

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  21-02-1437 هـ الموافق 03-12-2015 م.

يصدر مايلي:
 

المادة 1

يطوى المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 الذي تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 18-04-2006 .
ويستعاض عنه بالمقطع الآتي :
- مع مراعاة أحكام الفقرتين (3-4) من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب .

المادة 2

يعاد تنظيم الجدول رقم /3/ المتضمن الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد المتطوعين المنوه عنه بالفقرة الأولى من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام /2003/ م وتعديلاته وفق النموذج المرفق .

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في  21-02-1437 هـ الموافق 03-12-2015 م.


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 24167

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى