مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 33 لعام 2012 إحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /33/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-12-10      التاريخ-هجري: 1434-01-26
نشر بتاريخ: 2016-02-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 33 لعام 2012 
إحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  20-01-1434 هـ الموافق  04-12-2012م.
يصدر ما يلي:

مادة /1/

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم تجارية بدائية واستئنافية، تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة، وتوزع وفق الجدول الآتي:

 

 

المحافظة

منطقة الصلاحية

الاستئناف

البدائية

دمشق

مدينة دمشق

1

2

ريف دمشق

محافظة ريف دمشق

1

2

 

قطنا

 

1

 

داريا

 

1

 

ببيلا

 

1

 

التل

 

1

 

الزبداني

 

1

 

النبك

 

1

 

القطيفة

 

1

حلب

محافظة حلب

2

4

 

عفرين

 

1

 

منبج

 

1

 

جبل سمعان

 

1

 

إعزاز

 

1

 

عين العرب

 

1

 

الباب

 

1

حمص

محافظة حمص

1

2

 

تدمر

 

1

 

تلكلخ

 

1

 

الرستن

 

1

 

حسيا

 

1

حماة

محافظة حماة

1

2

 

السلمية

 

1

 

مصياف

 

1

 

الغاب

 

1

 

محردة

 

1

اللاذقية

محافظة اللاذقية

1

2

 

القرداحة

 

1

 

جبلة

 

1

 

الحفة

 

1

طرطوس

محافظة طرطوس

1

2

 

بانياس

 

1

 

صافيتا

 

1

إدلب

محافظة إدلب

1

2

 

أريحا

 

1

 

معرة النعمان

 

1

 

حارم

 

1

 

جسر الشغور

 

1

دير الزور

محافظة دير الزور

1

2

 

البوكمال

 

1

 

الميادين

 

1

الرقة

محافظة الرقة

1

2

 

الثورة

 

1

 

تل أبيض

 

1

الحسكة

محافظة الحسكة

1

2

 

القامشلي

 

1

 

الشدادة

 

1

 

رأس العين

 

1

 

المالكية

 

1

درعا

محافظة درعا

1

2

 

إزرع

 

1

 

الصنمين

 

1

 

نوى

 

1

السويداء

محافظة السويداء

1

2

 

صلخد

 

 

 

شهبا

 

 

القنيطرة

محافظة القنيطرة

1

1

 

 

المادة 2

تقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض.

المادة 3

تختص محاكم البداية التجارية المحدثة بالنظر في جميع المنازعات التجارية ولاسيما المتعلقة بأحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية، أيا كانت قيمة المدعى به.

المادة 4

تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون، والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

المادة 5

يلغى كل نص مخالف.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-01-1434 هجري الموافق لـ 10-12-2012  ميلادي.

رئيس الجمهورية
  بشار الأسد

 

 
mz











عدد المشاهدات: 37011

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى