مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 24 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 26 لعام 2007 قانون الأحوال المدنية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /24/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-12-08      التاريخ-هجري: 1437-02-26
نشر بتاريخ: 2015-12-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 24 لعام 2015
خاص بتسجيل الولادات 

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-02-1437 هـ الموافق لـ  02-12-2015 م.

يصدر مايلي:
 

المادة 1

تُعدل الفقرتان (ب) و (ج) من المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12-04-2007  لتصبحا على النحو الآتي :

ب - تُسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضباط شرطة 

ج - لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة ، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 26 / 2 / 1437 هجري الموافق لـ 8 /12 / 2015 ميلادي


 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 25918

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى