مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 21 لعام 2015 إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /21/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-11-23      التاريخ-هجري: 1437/02/11
نشر بتاريخ: 2015-11-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 21 لعام 2015
إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1437 هجري الموافق 16/11/2015 ميلادي، يصدر ما يلي:

المادة (1)

يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم باصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:

  1. أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
  2. إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

المادة (2)

لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة (3)

  1. يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة 1 من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
  2. يتم تقدير الاعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي:
    • رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
    • رئيس الدائرة الفنية او من ينوب عنه عضوا
    • رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
    • رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
  3. لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور أعضائها كافة.
  4. تتخذ قرارات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة (4)

يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة (5)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11/2/1437 هجري الموافق 23/11/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 21685

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى