مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 48 لعام 2015 تعديل القانون 24 لعام 2003 المتضمن قانون ضريبة الدخل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-10-01      التاريخ-هجري: 1436-12-17
نشر بتاريخ: 2015-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 48 لعام 2015
تعديل القانون 24 لعام 2003 المتضمن قانون ضريبة الدخل

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تُضاف إلى أحكام المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها الفقرة الآتية:

"يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 17-12-1436 هجري الموافق لـ  1-10-2015 ميلادي                               

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 35246

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى