مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 38 لعام 2014 تعديل القانون 1 لعام 2012 قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /38/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-31      التاريخ-هجري: 1436-03-09
نشر بتاريخ: 2014-12-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 38 لعام 2014
تعديل القانون 1 لعام 2012 قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1436، الموافق 29-12-2014.

يصدر ما يلي:

تعدل المواد الآتية من القانون رقم (1) تاريخ 5-1-2012 المتعلق بالرسوم والنفقات التأمينات القضائية لتصبح على النحو الآتي:

المادة  25 الفقرة 1-

- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن الضبوط، الاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى، أو تجديدها، أو شطبها، واللوائح، المذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة، أو قبلها، أو بعدها، التي تتضمن طلبات جديدة، وأسناد الوكالة، أو صورها، تقارير الخبراء، الأسناد، الوثائق المثبتة، كل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون، أو يبرزونها تأييدا لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية، أو تجديدها بعد النقض استدعاءات الاستئناف، أو الطعن بالنقض.

المادة  (31)

1. يستوفى عن تبليغ كل حكم، أو ورقة دعوة، أو وثيقة يطلب تبليغها، وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ، أو صورة وثيقة، أو ورقة، رسم قدره خمسون ليرة سورية.

2. إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره خمس و سبعون ليرة سورية.

المادة 32 الفقرة 1

1. يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات، اللوائح،  المذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة، أو قبلها، أو بعدها، التي تتضمن طلبات جديدة، وأسناد الوكالة، أو صورها، و تقارير الخبراء، والأسناد، و الوثائق المثبتة،  كل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون، أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية، واستدعاءات اعتراض الغير، أو طلب التدخل، أو نقل الدعوى، أو تجديدها بعد النقض، واستدعاءات الاستئناف أو الطعن.

المادة 33

يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن تبليغ كل حكم، وقرار،  مذكرة دعوى، وخمس  سبعون ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ، أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ، وعن صورة كل وثيقة، أو ورقة.

المادة  36 الفقرة 1

1. يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور، أو الخبير، أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.

المادة 53 الفقرتان  1 و 2

1. يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى، و عن كل استدعاء بالاستئناف، أو الطعن، أو الاعتراض،  عن كل سند وكالة، وصورته،  تقرير الخبراء، وما يبرزه من الوثائق.

2. يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية عن كل استدعاء بالاعتراض، أو الاستئناف، أو الطعن.

المادة 54

رسم الحكم الصلحي خمسون ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة، ومائة وخمسون ليرة سورية في باقي الجنح، مهما تعدد المحكوم عليهم.

المادة 55

يستوفى رسم قدره خمسون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق، والأحكام، والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين، أو من يجيز له القانون طلبها.

المادة 56 الفقرة 1

1. يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى، وأسناد الوكالة، أو صورها، وتقارير الخبراء والأسناد، والوثائق المثبتة، واستدعاءات الاعتراض عن الحكم الغيابي، أو الاستئناف، أو الطعن، رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية.

المادة 64

يستوفى عن الاستدعاءات و الضبوط بتقديم الدعوى الأصلية، أو تجديدها بعد الشطب، أو النقض، أو اعتراض الغير، أو طلب الدخول في الدعوى، أو نقل الدعوى، أو الطعن بالحكم، رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية.

المادة 70 الفقرة 1

1. يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمسون ليرة سورية.

المادة 74

يستوفى عن وثائق النفقة، ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي، و حصر الإرث، والحجر بأنواعه، وفكه، ونصب الأوصياء، والإذن ببيع العقار، أو فراغه، أو قسمته، أو رهنه، رسم قدره خمسون ليرة سورية.

المادة 76

يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغا معينا، و التي لم يذكر لها رسم خاص، رسم قدره خمسون ليرة سورية.

المادة 80 الفقرتان 1 و 2

1. يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار، أو سند، أو الاعتراض على هذا السند، أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها، رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية.

2. يستوفى عن أسناد الوكالة، أو صورها، وعن تقارير الخبراء، والأسناد، والوثائق المثبتة، وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييدا لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية، وعن طلب الاستئناف، رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية في القضايا البدائية، والشرعية، والصلحية.

المادة 86

أ. يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره اثنان بالمائة يسدد إلى صندوق الوحدة الإدارية.

ب. إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.

ج. يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني خارج نطاق الوحدة الإدارية إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال وفقا للقانون المالي للوحدة الإدارية.

د. إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد، وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف في المائة، على ألا تتجاوز (10,000) عشرة آلاف ليرة سورية، وتعطى للدلال، ويستوفى عنها رسم التحصيل.

المادة 87 الفقرة (1/ج)

1. يودع عند طلب الطعن بالدعاوى:

ج.  الجزائية:

-(50) خمسون ليرة سورية في دعاوى المخالفات.

المادة 126 مكرر

تنشر التعديلات الجارية على هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-3-1436 هجري لموافق لــ 31-12-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 34958

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى