مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 37 لعام 2014 إنهاء العمل بالقانون 45 لعام 2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /37/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-31      التاريخ-هجري: 1436-03-09
نشر بتاريخ: 2014-12-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 37 لعام 2014
 إنهاء العمل 45 لعام 2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها بين سورية والعراق

 

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1436هـ، الموافق 29-12-2014م.
 يصدر ما يلي :

المادة  1 

ينهى العمل بالقانون رقم (45) تاريخ 25-6-2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي للموقعين في بغداد بتاريخ 19-9-2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق. 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 9-3-1436هجري الموافق 31-12-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17767

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى