مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم 244 لعام 2015 تسمية أعضاء مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقاعد الشاغرة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /244/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-21      التاريخ-هجري: 1436-12-07
نشر بتاريخ: 2015-09-21
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 244 لعام 2015
تسمية أعضاء مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقاعد الشاغرة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014.

وعلى المرسوم رقم 214 تاريخ 12/8/2015.

وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 19/9/2015، يرسم ما يلي:

المادة 1

يسمى السادة الآتي ذكرهم لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقاعد الشاغرة في الدوائر الانتخابية الواردة إزاء كل منهم:

م

الاسم

الدائرة الانتخابية

القطاع

1

سمير عبد المؤمن الجزائرلي

دمشق

ب

2

طريف عبد المجيد قوطرش

دمشق

ب

3

احمد احمد الدالاتي

ريف دمشق

ب

4

زياد احمد الطالب

حمص

ب

5

عمر احمد العاروب

مناطق حلب

ب

6

عبد الرزاق صالح بركات

مناطق حلب

ب

7

فيصل حجي عمر بن ابراهيم

الرقة

ب

8

نضال كوركيس ايشوع

الحسكة

أ

9

علي احمد الغزالي

درعا

أ

10

محمد احمد العفيش

القنيطرة

ب

 

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7/12/1436 هـجري 21/9/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 22720

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى