مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 41 لعام 1975 رسم الخروج


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /41/ للعام 1975
التاريخ-ميلادي: 1975-12-29      التاريخ-هجري: 1395-12-28
نشر بتاريخ: 1975-12-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 41 لعام 1975
رسم الخروج

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-12-1975

يصدر ما يلي :

 

المادة 1- يخضع لرسم خروج عند مغادرة الأراضي العربية السورية :

آ – المواطنون السوريون .

ب – السيارات الخاصة التي يملكها المواطنون السوريون حيثما كانت مسجلة .

جـ - السيارات الخاصة المسجلة بالجمهورية العربية السورية مهما كانت جنسية مالكها .

المادة 2- يستوفى الرسم معفى من أي إضافة أخرى ويحدد على النحو التالي :

آ – إحدى عشرة ليرة سورية عن كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يغادر القطر إلى البلاد العربية ، وخمسون ليرة سورية إذا كانت المغادرة لغيرها .

ب – خمسون ليرة سورية عن كل سيارة خاضعة لأحكام هذا القانون حيثما كانت جهة مغادرتها .

المادة 3- تبطل بطاقات الخروج في المراكز الجمركية ومراكز الهجرة والجوازات على التوالي عند المغادرة بعد تأشيرها بالبيانات اللازمة ، وتحفظ بعد ذلك لدى الدوائر الجمركية لمدة ستة أشهر حيث يجري إتلافها بعد تدقيقها بالاشتراك مع موظفي الدوائر المالية .

المادة 4- يعفى من الرسم .

آ – حاملو جوازات السفر الدبلوماسية .

ب – العاملون في الدولة الذين يدخلون حدود البلاد المجاورة بحكم وظائفهم .

جـ - سائقو السيارات العمومية ومساعدوهم بمعدل سائق واحد لكل سيارة سياحية وسائق واحد ومساعد لكل سيارة ركوب كبيرة أو سيارة شحن شريطة أن يكونوا مسافرين بالسيارات التي يعملون عليها . وسائقو القطارات والطائرات والعاملون الملحقون للعمل في تلك الوسائط أثناء تأديتهم أعمالهم فيها . وكذلك ملاحو البواخر والمراكب والزوارق البحرية والصيادون العاملون خارج المياه الإقليمية لدى تأديتهم أعمالهم المذكورة .

د- الأشخاص الذين يتجولون في المياه الإقليمية .

هـ - الأشخاص الذين هم في سن العاشرة من العمر فما دون .

و- الفرق الرياضية والكشفية وفرق الشبيبة والطلائع الذين يغادرون القطر للمشاركة في المهرجانات والمؤتمرات والسيارات التي تقلهم .

ز- وفود المنظمات الشعبية والسيارات التي تقلهم .

حـ - المصابون بأمراض مستعصية أو مزمنة والمؤيدة بتقارير طبية أو صور شعاعية عند الاقتضاء الذين يتابعون معالجتهم خارج القطر شريطة موافقة لجنة فحص الموظفين وكذلك سيارات إسعاف المشافي الخاصة وسائقوها التي تقلهم أن وجدت . 

ط- آ – الموفدون للدارسة أو التدريب من قبل وزارات الدولة وهيئاتها العامة .

ب- الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج تحت إشراف وزارة التعليم العالي .  

المادة 5- ينفذ الإعفاء المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون دوائر الهجرة والجوازات بناء على تعليمات تصدرها وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الداخلية .

المادة 6- يجوز بمرسوم استثناء دفع رسم الخروج لبعض البلدان من أحكام هذا القانون .

المادة 7- تجدد وزارة المالية طرق استيفاء الرسم المنصوص عنه في هذا القانون وأصول تحققه وتدقيقه ولها حق استيفاء الرسم بموجب بطاقة ذات قيمة أو بطابع خاص يجري طبعهما لدى وزارة المالية وتباع لدى بائعي الطوابع لقاء عائدات قدرها 1% واحد بالمائة .

المادة 8- آ – كل من قلد أو زور بطاقات استيفاء رسم الخروج والطابع المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون أو روجها عن سابق علم أو استعمل بطاقة خروج مقلدة أو مزورة أوسبق استعمالها وهو عالم بالأمر  يطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (440 و 441 ) من قانون العقوبات .

ب- تطبق أحكام المادة 12 وما يليها حتى المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 لسنة 1933 المتضمن نظام رسم الطابع المالي وتعديلاته على رسم الخروج في كل الأحوال التي يستوفى فيها رسم الخروج بإحدى الطرق المحددة بالمادة الرابعة من قانون رسم الطابع المالي .

المادة 9- يغرم بخمسة أمثال الرسوم الضائعة كتعويض مدني للخزينة العامة :

آ – كل موظف مختص سمح بخروج سيارة أو شخص خاضع لهذا القانون دون استيفاء الرسم .

ب- كل من خالف أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون . 

المادة 10- تسري هذا القانون على الفلسطينيين المسجلين في الجمهورية العربية السرية وسياراتهم .

المادة 11- تصدر وزارة المالية ووزارة الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كل حسب اختصاصها . 

المادة 12- يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1958 وتعديلاته .

المادة 13- يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1958 وتعديلاته .

دمشق في 28-12-1395 و 31-12-1975

 

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20109

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى