مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 78 لعام 1952


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /78/ للعام 1952
التاريخ-ميلادي: 1952-05-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1952-05-03
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 53 لعام 2006












عدد المشاهدات: 25626

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى