مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

قانون انتشال البضائع الغارقة في الموانئ


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /0/ للعام 1922
التاريخ-ميلادي: 1922-04-13      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1922-04-13
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 86 لعام 1950












عدد المشاهدات: 24998

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى