مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 36 لعام 2015 حول الأوائل في شهادة التعليم الأساسي أو الثانوية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-16      التاريخ-هجري: 1436-11-01
نشر بتاريخ: 2015-08-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 36 لعام 2015
حول الأوائل في شهادة التعليم الأساسي أو الثانوية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي :

المادة 1

تُعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 33 الصادر بتاريخ 5/8/1971م لتصبح على النحو الآتي :

"يعدُ من الأوائل في شهادة التعليم الأساسي أو الثانوية ، الناجح في الامتحان للمرة الأولى في الدورة الأولى فقط بكل ما يترتب على ذلك من حقوق بما في ذلك القبول الجامعي بالنسبة للشهادة الثانوية المهنية بمختلف فروعها التي تمنحها جميع الوزارات".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 1/11/1436 هجري الموافق لـ 16/8/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 23248

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى