مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 217 لعام 2015 تسمية ريمة القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية وجمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /217/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-20      التاريخ-هجري: 1436-11-05
نشر بتاريخ: 2015-08-20
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 217 لعام 2015
تسمية ريمة القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية وجمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعفى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط من منصبها وتصفى حقوقها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد حسان صفية من منصبه وتصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

يسمى السيد جمال شعبان شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة 4

تسمى السيدة ريمة القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية.

المادة 5

يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 5/11/1436 هجري الموافق لـ 20/8/2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 20683

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى