مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 11 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /11/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-07-26      التاريخ-هجري: 1436-10-10
نشر بتاريخ: 2015-07-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 11 لعام 2015
تعديل المرسوم  التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية

                       

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1436 هجري الموافق لـ 22/7/2015، يصدر ما يلي:

المادة 1

يعدل البند 1 من المادة 55  من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم  التشريعي رقم 107 لعام  2011  ليصبح كالآتي:

"

  1. في حال إعفاء المحافظ أو غيابه على وجه قانوني ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعد عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف.

".

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10/10/1436 هجري الموافق ل 26/7/2015 ميلادي.     

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 33759

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى