مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 10 لعام 2015 إجازة المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بتمديد عقد الاستثمار أو الإيجار الذي توقف العمل به نتيجة الظروف الراهنة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /10/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-07-08      التاريخ-هجري: 1436-09-21
نشر بتاريخ: 2015-07-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 10 لعام 2015
إجازة المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بتمديد عقد الاستثمار أو الإيجار الذي توقف العمل به نتيجة الظروف الراهنة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1436 هجري الموافق لـ 6/7/2015 يصدر ما يلي:

المادة 1

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

·      الوحدة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المعرفة بقانون الإدارة المحلية.

·      المستفيد: هو المستثمر أو المستأجر.

·      العقد: هو عقد الاستثمار أو الإيجار المبرم مع الوحدة الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يجوز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.

المادة 3

يجوز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على إعفاء المستفيدين من بدلات الاستثمار أو الإيجار ومن غرامات التأخير المترتبة خلال مدة التوقف عن العقود المبرمة مع الوحدة الإدارية والتي توقف العمل بها نتيجة الأحداث الراهنة كليا أو جزئيا وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.

المادة 4

‌أ. يعود تقدير حالات تمديد عقود الاستثمار أو الإيجار أو الإعفاء من بدلات الاستثمار أو الإيجار أو الإعفاء من غرامات التأخير والمدة الخاضعة للتمديد أو الإعفاء إلى لجنة يشكلها المحافظ وفق الآتي:

·      قاض من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة رئيسا

·      ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا

·      ممثل عن وزارة المالية عضوا

·      ممثل عن الوحدة الإدارية عضوا

·      ممثل عن نقابة المهندسين أو المقاولين أو غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الحرفيين حسب الحال عضوا

‌ب. تتخذ قرارات اللجنة أكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس وتكون قراراتها في هذه الحالة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة الإدارية.

‌ج. يجب أن يكون أعضاء اللجنة من عاملي الفئة الأولى.

‌د. لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور كل أعضائها.

‌ه. في جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مقدار الإعفاء نسبة 50 بالمئة من بدلات الاستثمار أو الإيجار ومن غرامات التأخير عن فترة التوقف الجزئي وعلى أن تبت اللجنة بالواقعة المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ الحالة المعروضة عليها.

‌و. يتقاضى أعضاء اللجنة مبلغ 1000 ل. س عن كل جلسة ويخضع هذا التعويض للحدود المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويتحمل المستفيد نفقة هذه التعويضات في جميع الأحوال.

المادة 5

يجوز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على إعادة جدولة بدلات الاستثمار أو الإيجار مع الغرامات والفوائد للعقود التي لم تتوقف عن العمل كليا أو جزئيا وإنما تأثر العمل بها نتيجة الأحداث على أن تتم الجدولة لمدة لا تتجاوز المدة المتبقية من العقد وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.

المادة 6

يعمل بهذا القانون مدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.

المادة 7

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21/9/1436 هجري الموافق لـ 8/7/2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 19144

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى